نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 347
ومنها : روايته أيضا ، عنه عليه السلام مثله [1] . ونحوهما رواية أخرى في التهذيب [2] . ومنها : صحيحة محمد بن عيسى - في التهذيب - عن الرجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها [3] . ومنها : رواية يونس - المروية في الكافي - في رجل قال لمماليكه : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، وعلمه واحد منهم ، ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية ، هل يستخرج بالقرعة ؟ قال : نعم ، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الأمام ، فإن له كلاما وقت القرعة [4] ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره [5] . ومنها : مرسلة حماد - المروية في التهذيب - عن أحدهما عليهما السلام قال : القرعة لا تكون إلا للأمام [6] . ومنها : ما روي أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرض موته ولا مال له غيره ، فلما رفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قسمهم بالتعديل وأقرع بينهم ، وأعتق اثنين بالقرعة [7] . وروي : أن النبي صلى الله عليه وآله أقرع بالكتابة على الرقاع [8] .
[1] انظر الفقيه 4 : 215 ، باب الوصية بالعتق . . . ح 5503 . [2] لعل مراده ما رواه في التهذيب 6 : 240 ، ح 21 . [3] التهذيب 9 : 43 ، باب الصيد والزكاة ، ح 182 . [4] في المصدر : فان له كلام وقت القرعة يقوله . [5] الكافي 6 : 197 ، كتاب العتق والتدبير ، ح 14 . [6] التهذيب 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 23 . [7] نقله السيد ابن طاووس قدس سره عن حلية أبي نعيم ، انظر الأمان : 83 . [8] لم نعثر عليها ، وقد نقلها المحقق النراقي قدس سره ولم يذكر مأخذها ، انظر عوائد الأيام : 226 .
347
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 347