responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 346


عبد الله عليه السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده [1] .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد - المروية في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام قبل أن يظهر الإسلام - فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه . قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام [2] .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي قضته القرعة [3] .
ومنها : رواية سيابة وإبراهيم بن عمر - في التهذيب - في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابته القرعة أعتق .
قال : والقرعة سنة [4] .
وصحيحة الحلبي فيمن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج سهمه [5] .
ورواية [ محمد بن ] مروان - في التهذيب والكافي - عن أبي عبد الله [6] قال :
إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم ، فأعتقت عشرين [7] .



[1] الفقيه 3 : 92 ، ح 3392 ، التهذيب 8 : 169 ، باب لحوق الأولاد بالاباء ، ح 14 .
[2] التهذيب 8 : 169 ، ح 15 .
[3] التهذيب 9 : 348 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 33 ، وفيه : للذي تصيبه القرعة .
[4] التهذيب 6 : 239 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 20 .
[5] الفقيه 3 : 94 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3395 .
[6] في المصدرين : عن الشيخ .
[7] الكافي 7 : 18 ، باب من أوصى بعتق . . . ح 11 ، التهذيب 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 22 ، باختلاف في بعض الألفاظ .

346

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست