responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 345


يجلس الأمام ويجلس عنده ناس من المسلمين ، فيدعون الله ، وتجال السهام عليه أي ميراث يورثه ، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه . ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليه ؟ - وذكر الآية - قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال [1] .
ومنها : موثقة ابن مسكان - المروية في التهذيب - مثل المرسلة ، إلى آخر الآية [2] . ورواية إسحاق في التهذيب مثل ذلك [3] ورواية السكوني في الكافي كذلك [4] .
ومنها : صحيحة الحلبي - في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع العبد والحر والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يخرج سهمه [5] . وصحيحة محمد بن مسلم والحلبي في الكافي مثل ذلك [6] .
ومنها : ما في صحيحة أبي بصير - المروية في كتب الأخبار - أنه لما أخبر علي عليه السلام بعد قدومه من اليمن بأنه أسهم بين قوم اليمن بأنه أسهم بين قوم ادعوا ولدا وطئوا أمة في ط طهر واحد ، قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - إلا خرج سهم المحق [7] .
ومثله مرسلة عاصم ، المروية في التهذيبين [8] .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار - المروية في الفقيه والتهذيب - عن أبي



[1] الكافي 7 : 158 ، ح 3 ، التهذيب 9 : 357 ، ح 9 .
[2] التهذيب 9 : 357 ، ح 10 .
[3] التهذيب 9 : 356 ، ح 8 .
[4] لم نقف في الكافي على رواية للسكوني كذلك ، بل رواه عن ( إسحاق الفزاري ) - مثل التهذيب ، إلا أن فيه ( المرادي ) بدل ( الفزاري ) - انظر الكافي 7 : 157 ، ح 1 .
[5] التهذيب : 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 26 .
[6] الكافي 5 : 490 .
[7] الفقيه 3 : 94 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3399 .
[8] التهذيب 6 : 238 ، ح 16 ، الاستبصار 3 : 369 ، باب القوم يتبايعون الجارية . . ح 6 ، رواه مسندا .

345

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست