نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 345
يجلس الأمام ويجلس عنده ناس من المسلمين ، فيدعون الله ، وتجال السهام عليه أي ميراث يورثه ، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه . ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية تجال عليه ؟ - وذكر الآية - قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال [1] . ومنها : موثقة ابن مسكان - المروية في التهذيب - مثل المرسلة ، إلى آخر الآية [2] . ورواية إسحاق في التهذيب مثل ذلك [3] ورواية السكوني في الكافي كذلك [4] . ومنها : صحيحة الحلبي - في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع العبد والحر والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يخرج سهمه [5] . وصحيحة محمد بن مسلم والحلبي في الكافي مثل ذلك [6] . ومنها : ما في صحيحة أبي بصير - المروية في كتب الأخبار - أنه لما أخبر علي عليه السلام بعد قدومه من اليمن بأنه أسهم بين قوم اليمن بأنه أسهم بين قوم ادعوا ولدا وطئوا أمة في ط طهر واحد ، قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - إلا خرج سهم المحق [7] . ومثله مرسلة عاصم ، المروية في التهذيبين [8] . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار - المروية في الفقيه والتهذيب - عن أبي
[1] الكافي 7 : 158 ، ح 3 ، التهذيب 9 : 357 ، ح 9 . [2] التهذيب 9 : 357 ، ح 10 . [3] التهذيب 9 : 356 ، ح 8 . [4] لم نقف في الكافي على رواية للسكوني كذلك ، بل رواه عن ( إسحاق الفزاري ) - مثل التهذيب ، إلا أن فيه ( المرادي ) بدل ( الفزاري ) - انظر الكافي 7 : 157 ، ح 1 . [5] التهذيب : 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 26 . [6] الكافي 5 : 490 . [7] الفقيه 3 : 94 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3399 . [8] التهذيب 6 : 238 ، ح 16 ، الاستبصار 3 : 369 ، باب القوم يتبايعون الجارية . . ح 6 ، رواه مسندا .
345
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 345