responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 344


سؤال محمد بن علي عليهما السلام عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة عما يقضيان به إذا فقد الكتاب والسنة ، وقولهما : نجتهد رأينا ، فقال عليه السلام : رأيكما أنتما ! فما تقو لان في امرأة وجارية كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما ، فماتتا وسلم الصبيان ؟
فقالا : القافة [ قال : القافة ] [1] تلحقهما بهما [2] قالا : فأخبرنا [3] قال : لا . قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ! بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب ) فسكت [4] .
قيل : القافة : جمع القائف ، وهو الذي يحكم في النسب بالقيافة [5] . واللغة تشهد بذلك [6] .
وصحيحة الفضيل بن يسار - المروية في الكافي والتهذيب - وروايته المروية في التهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في مولود ليس له ما للرجال وما للنساء ، قال : يقرع الأمام أو المقرع ، يكتب على سهم ( عبد الله ) وعلى سهم ( أمة الله ) ثم يقول الأمام أو المقرع : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبين لنا أمر هذا المولود ، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه [7] .
ومنها : مرسلة ثعلبة - المروية في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلا م قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث قال ؟



[1] لم يرد في ( ن ، ف ) .
[2] كذا في النسخ ، لكن في التهذيب والوسائل : القافة يتجهم منه لهما .
[3] كذا في ( م ) والمصدر ، وفي ( ن ) : قالا : قد خربنا ، وفي ( ف ) : قد خبرنا ، وفي نسخة أخرى : قد ضربنا .
[4] التهذيب 9 : 363 ، ح 18 .
[5] في ( م ) زيادة : قلت .
[6] انظر مجمع البحرين 5 : 110 - قوف .
[7] الكافي 7 : 158 ، ح 2 ، التهذيب 9 : 356 ، باب ميراث الخنثى و . . . ح 7 . الفقيه 4 : 329 ، باب ميراث الخنثى ، ح 5705 ، التهذيب 6 : 239 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 19 .

344

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست