نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 344
سؤال محمد بن علي عليهما السلام عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة عما يقضيان به إذا فقد الكتاب والسنة ، وقولهما : نجتهد رأينا ، فقال عليه السلام : رأيكما أنتما ! فما تقو لان في امرأة وجارية كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما ، فماتتا وسلم الصبيان ؟ فقالا : القافة [ قال : القافة ] [1] تلحقهما بهما [2] قالا : فأخبرنا [3] قال : لا . قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ! بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب ) فسكت [4] . قيل : القافة : جمع القائف ، وهو الذي يحكم في النسب بالقيافة [5] . واللغة تشهد بذلك [6] . وصحيحة الفضيل بن يسار - المروية في الكافي والتهذيب - وروايته المروية في التهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في مولود ليس له ما للرجال وما للنساء ، قال : يقرع الأمام أو المقرع ، يكتب على سهم ( عبد الله ) وعلى سهم ( أمة الله ) ثم يقول الأمام أو المقرع : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبين لنا أمر هذا المولود ، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه [7] . ومنها : مرسلة ثعلبة - المروية في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلا م قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث قال ؟
[1] لم يرد في ( ن ، ف ) . [2] كذا في النسخ ، لكن في التهذيب والوسائل : القافة يتجهم منه لهما . [3] كذا في ( م ) والمصدر ، وفي ( ن ) : قالا : قد خربنا ، وفي ( ف ) : قد خبرنا ، وفي نسخة أخرى : قد ضربنا . [4] التهذيب 9 : 363 ، ح 18 . [5] في ( م ) زيادة : قلت . [6] انظر مجمع البحرين 5 : 110 - قوف . [7] الكافي 7 : 158 ، ح 2 ، التهذيب 9 : 356 ، باب ميراث الخنثى و . . . ح 7 . الفقيه 4 : 329 ، باب ميراث الخنثى ، ح 5705 ، التهذيب 6 : 239 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 19 .
344
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 344