نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 33
تحته ذلك الزائد ، ولا ريب في انصراف لفظ ( الكل ) أيضا إلى الغالب المتعارف ، وهو ما لم يكن فيه ذلك الزائد . قلت : هذا لا ينفع في شئ ، لأنه مستلزم لسقوط التكليف عن الكل إذا كان كذلك ، لأنه فرد نادر ، وحينئذ لا بأس فيه ، وكلامنا في حكم العضو الزائد بعد تعلق التكليف قطعا ، إذ لا بد بعد ثبوت الحكم على هذا الكل الخاص دخول الجزء أيضا تحته . قيل : يمكن أن يقال بخروج الجزء عن تحت الحكم وإن ثبت في الكل بدعوى انصراف لفظ ( الكل ) إلى غير الجزء الزائد . قلنا أولا : إن هذا اعتبار ، والمدار العرف ، وهو على خلاف ما ذكرت ، لأنهم بعد ما علموا ثبوت الحكم على هذا المركب الخاص يدخلون الجزء معه . وثانيا : أن هذا تفكيك غير ممكن غالبا ، لأن الحكم إن كان إتلافا فإتلاف الكل مستلزم للجزء ، وإن كان مثل الغسل والمسح ونحو ذلك ، فنقول : إن محل العضو الزائد بمعنى السطح المشغول به يجب غسله - مثلا - لو لم يكن هنا هذه الزيادة ، والمفروض تعلق الحكم بالكل الأصلي قطعا ، فلو خلينا مكانه غير مغسول - مثلا - لزم عدم الامتثال . قيل : عدم إمكان إيصال الماء - مثلا - تحته دلنا على سقوط هذا التكليف عنه . قلت : لم لا يكون الأمر به - مع علم الامر بأنه مشغول بشئ لا يمكن رفعه - دليلا على قيام الشاغل مقام محله ؟ وأحد الأمرين ليس بأولى من الاخر . ومن هنا نقول : يجب في الغسل غسل جميع البدن ولو كان فيه عضو زائد في أي موضع كان . ونقول بلزوم الغسل في الوضوء أيضا لو كانت الزيادة داخلة في الأعضاء المتعلق بها الحكم ، كالأصبع في اليد أو اللحمة فيها أو في الوجه ونحو ذلك ، ومثله في مسح التيمم . ومن هنا ينقدح صحة مسح الرجل أو الرأس في الوضوء بالأصبع
33
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 33