responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 337


لأنه ليس مستندا إليه عرفا ، ولا يعد ذلك إضرارا وإتلافا منه .
نعم ، لو كان قاصدا ذلك فهو إتلاف فيضمن ، وما لم يصدق الإتلاف فلا ضمان ، علم أو ظن أو شك ، زاد عن قدر الحاجة أو نقص ، إذ لا مدخل لشئ من ذلك في باب الضمان ، كما قررناه . وليس كل فعل محرم موجبا للضمان ، ولا كل فعل جائز مأذون شرعا غير مستعقب للضمان ، فإن موارد التخلف كثيرة .
هذا ما تقتضيه الأصول والقواعد في هذا الباب .
فلو كان ما ذكروه في باب الغصب - من كون التجاوز عن الحاجة وعلم التعدي أو ظنه أو أحدهما فقط موجبا للضمان - تعبديا مجمعا عليه ، فلا بحث لنا فيه . وقد يشعر بذلك عبارة الدروس ، حيث عدها بعد ذكر الإتلاف والغصب ونحو ذلك من أسباب الضمان ، فراجع [1] .
وإن كان على القاعدة - كما هو الظاهر من كلامهم وتعليلاتهم - فالمتجه اعتبار إدراجه تحت صدق الإتلاف والأضرار .
وعلى ذلك ينزل اختلاف تعبيراتهم في اعتبار العلم والظن ، والحاجة وعدمها ، وعلو الهواء في النار ونحو ذلك ، فينزل كل ذلك على المثال ويتحرى الصدق العرفي . ومع الشك أو عدم الصدق يحكم بأصالة البراءة .
وأما البحث في جزئيات تعليلاتهم - سيما ما في عبارة المسالك [2] ونحوها - فلا ينفع بعد ما نقحناه في شئ .
هكذا ينبغي أن يفهم المقام ، ولاحظ عبارة التذكرة المنقولة سابقا [3] وتبصر .
وحيث بنينا في الضمان على صدق الإتلاف ، لا نفرق بين الحاجة وعدمها ، جلب نفع أو دفع ضرر ، حتى لو أضر وأتلف مال الغير لدفع ضرر نفسه - كمن ضرب في حفر البئر ضربا خرب جدار الجار - ضمن ولزمه سد ما أضره به وإن



[1] الدروس 3 : 107 .
[2] راجع ص : 326 .
[3] تقدم نقل عبارتها عن جامع المقاصد في ص : 323 .

337

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست