نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 337
لأنه ليس مستندا إليه عرفا ، ولا يعد ذلك إضرارا وإتلافا منه . نعم ، لو كان قاصدا ذلك فهو إتلاف فيضمن ، وما لم يصدق الإتلاف فلا ضمان ، علم أو ظن أو شك ، زاد عن قدر الحاجة أو نقص ، إذ لا مدخل لشئ من ذلك في باب الضمان ، كما قررناه . وليس كل فعل محرم موجبا للضمان ، ولا كل فعل جائز مأذون شرعا غير مستعقب للضمان ، فإن موارد التخلف كثيرة . هذا ما تقتضيه الأصول والقواعد في هذا الباب . فلو كان ما ذكروه في باب الغصب - من كون التجاوز عن الحاجة وعلم التعدي أو ظنه أو أحدهما فقط موجبا للضمان - تعبديا مجمعا عليه ، فلا بحث لنا فيه . وقد يشعر بذلك عبارة الدروس ، حيث عدها بعد ذكر الإتلاف والغصب ونحو ذلك من أسباب الضمان ، فراجع [1] . وإن كان على القاعدة - كما هو الظاهر من كلامهم وتعليلاتهم - فالمتجه اعتبار إدراجه تحت صدق الإتلاف والأضرار . وعلى ذلك ينزل اختلاف تعبيراتهم في اعتبار العلم والظن ، والحاجة وعدمها ، وعلو الهواء في النار ونحو ذلك ، فينزل كل ذلك على المثال ويتحرى الصدق العرفي . ومع الشك أو عدم الصدق يحكم بأصالة البراءة . وأما البحث في جزئيات تعليلاتهم - سيما ما في عبارة المسالك [2] ونحوها - فلا ينفع بعد ما نقحناه في شئ . هكذا ينبغي أن يفهم المقام ، ولاحظ عبارة التذكرة المنقولة سابقا [3] وتبصر . وحيث بنينا في الضمان على صدق الإتلاف ، لا نفرق بين الحاجة وعدمها ، جلب نفع أو دفع ضرر ، حتى لو أضر وأتلف مال الغير لدفع ضرر نفسه - كمن ضرب في حفر البئر ضربا خرب جدار الجار - ضمن ولزمه سد ما أضره به وإن
[1] الدروس 3 : 107 . [2] راجع ص : 326 . [3] تقدم نقل عبارتها عن جامع المقاصد في ص : 323 .
337
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 337