نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 338
كان حفر البئر 4 لدفع ضرر عن نفسه ، عملا بعموم أدلة الضمان . وللبحث في شقوق المسألة وفروعها مجال واسع ، وفي تطبيق عبائر أساطين الأصحاب على هذا المرام ينبغي التأمل التام ، وقد نبهنا على ما يدل عليه ، فإنا لم نخرج في ذلك عن طريقتهم ، ولا خالفناهم في منهجهم ، وفيما ذكرنا كفاية لمن أعطى النظر حقه . ونحن خرجنا في المقام عن وضع الرسالة ، لكثرة الخلط في المقام وعموم البلوى به في الأعصار والأمصار ، والله الموفق . * * *
338
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 338