نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 335
وأما مقدار الحاجة : فإن كانت الحاجة دفع ضرر ، فلا كلام في الجواز ، لا لأنه ليس إضرارا ، بل لأن منشأ التحريم تقديم قاعدة الضرر على عمومات التسلط ، وكما أن الأضرار بالغير حرام فكذا الأضرار على نفسه ، فإذا دار الأمر بين إضرار نفسه وغيره - اللازم أحدهما على تقدير الفعل والترك - يبقى عموم جواز التصرف سليما عن المعارض . وأما لو كانت الحاجة جلب نفع ففيه وجهان : من أن عدم النفع يعد ضررا في الجملة ، وتعارض أدلة التسلط مع الضرر ، فيبقى عموم دليل الانتفاع سالما عن المعارض . ومن أن كونه ضررا ممنوع فلا يعارض ضرر الغير ، وعموم الانتفاع ليس إلا أدلة التسلط ، ونفي الضرر مقدم عليها - كما مر - والأقوى فيه أيضا المنع . هذا هو [1] الكلام وبالنظر إلى الحكم التكليفي . والمقام الثاني : في حيثية الضمان ، وهو الحكم الوضعي . لا ريب أن أسباب الضمان المستفادة من أدلة الضرر المطلقة - على ما قررناه - أو من خصوص الخبرين الناصين على أن ( من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو ضامن ) [2] أو من عموم ( من أتلف شيئا ضمنه ) - ونحو ذلك - غير مقيد بالعلم وبالجهل وبالظن وعدمه ، فلا مدخل لاعتبار العلم ونحو ذلك فيه ، بل إنما الميزان حصول السبب بحيث يشمله الدليل ويصدق الأضرار والإتلاف ، والعلم والجهل إنما يعتبران للإثم وعدمه ، وهذا شئ غير خفي . ولا يخفى على من مارس الفقه أيضا أن إذن الشارع وعدمه غير ملازم للضمان وعدمه ، فقد يتحقق الضمان ولو كان مأذونا من الشارع غير آثم ، وقد لا يضمن مع كونه آثما غير مأذون ، والمدار على حصول ما جعل سببا للضمان . إذا عرفت هذا فنقول : متى ما صدق الإتلاف والأضرار بحفر بئر أو بالوعة أو
[1] في ( م ) : هذا تمام الكلام . [2] تقدما في ص : 301 .
335
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 335