responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 335


وأما مقدار الحاجة : فإن كانت الحاجة دفع ضرر ، فلا كلام في الجواز ، لا لأنه ليس إضرارا ، بل لأن منشأ التحريم تقديم قاعدة الضرر على عمومات التسلط ، وكما أن الأضرار بالغير حرام فكذا الأضرار على نفسه ، فإذا دار الأمر بين إضرار نفسه وغيره - اللازم أحدهما على تقدير الفعل والترك - يبقى عموم جواز التصرف سليما عن المعارض .
وأما لو كانت الحاجة جلب نفع ففيه وجهان :
من أن عدم النفع يعد ضررا في الجملة ، وتعارض أدلة التسلط مع الضرر ، فيبقى عموم دليل الانتفاع سالما عن المعارض .
ومن أن كونه ضررا ممنوع فلا يعارض ضرر الغير ، وعموم الانتفاع ليس إلا أدلة التسلط ، ونفي الضرر مقدم عليها - كما مر - والأقوى فيه أيضا المنع .
هذا هو [1] الكلام وبالنظر إلى الحكم التكليفي .
والمقام الثاني : في حيثية الضمان ، وهو الحكم الوضعي .
لا ريب أن أسباب الضمان المستفادة من أدلة الضرر المطلقة - على ما قررناه - أو من خصوص الخبرين الناصين على أن ( من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو ضامن ) [2] أو من عموم ( من أتلف شيئا ضمنه ) - ونحو ذلك - غير مقيد بالعلم وبالجهل وبالظن وعدمه ، فلا مدخل لاعتبار العلم ونحو ذلك فيه ، بل إنما الميزان حصول السبب بحيث يشمله الدليل ويصدق الأضرار والإتلاف ، والعلم والجهل إنما يعتبران للإثم وعدمه ، وهذا شئ غير خفي .
ولا يخفى على من مارس الفقه أيضا أن إذن الشارع وعدمه غير ملازم للضمان وعدمه ، فقد يتحقق الضمان ولو كان مأذونا من الشارع غير آثم ، وقد لا يضمن مع كونه آثما غير مأذون ، والمدار على حصول ما جعل سببا للضمان .
إذا عرفت هذا فنقول : متى ما صدق الإتلاف والأضرار بحفر بئر أو بالوعة أو



[1] في ( م ) : هذا تمام الكلام .
[2] تقدما في ص : 301 .

335

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست