responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 334


الأصل إلا في مواضع شاذة ، ومقتضاه الحكم بالجواز ما لم يعلم . ولكن الأول أوفق بالفتاوى وسليقة الفقاهة .
ولو ادعينا جريان السيرة على الاجتناب عما يظن فيه الضرر على الغير ظنا يعتد به لم يكن بعيدا .
هذا كله مع قطع النظر عن تضرر نفسه ونحو ذلك .
وعلى تقدير العلم والظن ، فما كان الضرر فيه مستندا إلى شئ يحدث بعد ذلك ولم يكن بالفعل وكان حكميا أيضا - كغرس أشجار مانعة عن الشمس ونحوه أو سارية عروقها إلى الجدار بعد سنين - فلا يعد هذا إضرارا قطعا بحسب العرف ، ولا يكون هذا حراما أيضا .
وأما ما كان عينيا - كما لو جعل بيته حماما أو حفر بالوعة يضر بعد مضي مدة - فالذي يستفاد من العرف أن هذا أيضا لا يعد إضرارا ، فإن الميزان في الأضرار استناده إلى المتصرف ، وأما مثل ذلك فلا يستند إليه - وأمثلة الفقهاء أيضا شاهدة على ما قلناه - بل هذا ضرر يحدث بأمور اخر ليست حاصلة من فعل المتصرف .
وعليك بالتدبر .
وأما ما كان من ذلك بالفعل بحيث يستند إلى نفس الفعل - كالضرب المضر بالجدار ، والحفر كذلك ، وتعلية البناء المانع عن الشمس والقمر والهواء - فالعينية داخلة تحت الضرر والأضرار المحرم بلا كلام . وأما الحكمية ففيه وجهان ، والذي يقوى في النظر : أنه أيضا داخل في الأضرار ، لصدقه عليه عرفا ، وسيرة الناس في ذلك شاهدة .
وهذه الصور الداخلة تحت الأضرار مع العلم أو الظن لا كلام في تحريمها إذا لم يكن للمالك حاجة [ في ذلك ] [1] أو كان وتعدى عن قدر حاجته [2] فإن الزائد عنها يرجع إلى عدم الحاجة في الحقيقة .



[1] لا يوجد في ( م ) .
[2] في ( م ) : عن قدرها .

334

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست