نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 334
الأصل إلا في مواضع شاذة ، ومقتضاه الحكم بالجواز ما لم يعلم . ولكن الأول أوفق بالفتاوى وسليقة الفقاهة . ولو ادعينا جريان السيرة على الاجتناب عما يظن فيه الضرر على الغير ظنا يعتد به لم يكن بعيدا . هذا كله مع قطع النظر عن تضرر نفسه ونحو ذلك . وعلى تقدير العلم والظن ، فما كان الضرر فيه مستندا إلى شئ يحدث بعد ذلك ولم يكن بالفعل وكان حكميا أيضا - كغرس أشجار مانعة عن الشمس ونحوه أو سارية عروقها إلى الجدار بعد سنين - فلا يعد هذا إضرارا قطعا بحسب العرف ، ولا يكون هذا حراما أيضا . وأما ما كان عينيا - كما لو جعل بيته حماما أو حفر بالوعة يضر بعد مضي مدة - فالذي يستفاد من العرف أن هذا أيضا لا يعد إضرارا ، فإن الميزان في الأضرار استناده إلى المتصرف ، وأما مثل ذلك فلا يستند إليه - وأمثلة الفقهاء أيضا شاهدة على ما قلناه - بل هذا ضرر يحدث بأمور اخر ليست حاصلة من فعل المتصرف . وعليك بالتدبر . وأما ما كان من ذلك بالفعل بحيث يستند إلى نفس الفعل - كالضرب المضر بالجدار ، والحفر كذلك ، وتعلية البناء المانع عن الشمس والقمر والهواء - فالعينية داخلة تحت الضرر والأضرار المحرم بلا كلام . وأما الحكمية ففيه وجهان ، والذي يقوى في النظر : أنه أيضا داخل في الأضرار ، لصدقه عليه عرفا ، وسيرة الناس في ذلك شاهدة . وهذه الصور الداخلة تحت الأضرار مع العلم أو الظن لا كلام في تحريمها إذا لم يكن للمالك حاجة [ في ذلك ] [1] أو كان وتعدى عن قدر حاجته [2] فإن الزائد عنها يرجع إلى عدم الحاجة في الحقيقة .