نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 333
ما كان الضرر ناشئا من تصرف سمرة في ملكه ، وهو عذقه في حائط الأنصاري - كما أشار إليه صاحب الكفاية في عبارتها المتقدمة [1] - وتخصيص مورد العام غير جائز . ولكن لقائل أن يقول : ليس الضرر هنا لتصرف سمرة في ملكه ، بل إنما هو لتعديه ودخوله من دون إخبار واستئذان ، وهذا مما لا دخل له في التصرف في الملك ، فلو كان الضرر ناشئا عن تصرفه في ملكه فلا نسلم شمول أدلة الضرر لذلك . ومجمل الكلام : أن النهي عن الضرر ينصرف إلى غير صورة كونه ناشئا عن تصرفه ، في ملكه ، فدعوى صراحة بعض النصوص غير مسموعة ، ومع ذلك كله فالعموم كاف في الشمول ، ودعوى الانصراف في غير محلها . وإن لم يكن ناصة في ذلك أيضا فمقتضاها عدم جواز التصرف فيما يضر بالغير ، والتعارض بينه وبين عموم التسلط عموم من وجه ، والمتجه تقديم جانب التحريم ، لما يظهر من الفتاوى ترجيحه ، ودلالة استقراء موارد الشرع بذلك ، ولأنه : ( ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال ) [2] ولأن قاعدة الضرر سارية مسرى العقليات الغير القابلة للتخصيص - فلا تذهل - وقد أوضحنا سبيله سابقا ، فراجع . نعم ، بقي البحث في أن الصور المذكورة أيها داخلة في عمومات الضرر وأيها خارجة ؟ وحيث إن البحث في الحكم التكليفي ، فكلما لم يكن المتصرف عالما بأنه مضر فلا تحريم عليه ، لأن التكليف فرع العلم ، وما كان عالما به فهو حرام . وأما الظن المعتد به بالأضرار فهل يلحق بالعلم أو بعدمه ؟ وجهان ، والأقوى إلحاقه بالعلم ، لأن مدار أمثال هذه الأمور على الظن غالبا ، والعلم القطعي بأن وقد يقال : إن الأصل عدم الأضرار ، وإذا تعارض الأصل والظاهر يقدم ذلك يكون مضرا نادر جدا .