نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 332
الجار بنشر الرطوبة وتخريب البنيان ، أو إذا غرس أشجارا - مثلا - إذا كبرت بعد سنين تمنع الشمس والقمر ، ويسري عروقها إلى الجدار لا بالفعل . وعلى الصور كلها : إما أن يكون هذا الفعل مما يعلم المتصرف أنه مضر للغير ، أو يظن ذلك ، أو غافل عن ذلك . وعلى هذا الفرض أيضا : إما أن يكون في العادة يعد مضرا وإن لم يتنبه لذلك المتصرف ، أو لا يعد كذلك . فهذه أصول الصور . والتحقيق أن يقال : إن الكلام هنا في مقامين : أحدهما : من جهة الحكم التكليفي ، وهو الجواز والعدم . فنقول : ظاهر عموم ما دل على التصرف في المال الجواز مطلقا ، من دون فرق بين هذه الصور كلها ، وعموم ( من أتلف شيئا ضمنه ) [1] ونحو ذلك لا دلالة فيه على التحريم . والذي يدل على المنع : عمومات الظلم ، وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضاه أو بطيب نفسه [2] . ولا ريب أن هذه الصور إنما هو في صورة لا يصدق عليه ( التصرف في مال الغير ) وإنما الرجل متصرف في ملك نفسه ، ولكنه يلزم من ذلك ضرر على جاره ، وبعد ملاحظة الأمثلة والفتاوى يظهر ذلك غاية الظهور ، فأدلة التصرف في مال الغير لا دخل لها في المقام . نعم ، بقي هنا النهي عن الأضرار ، ولا يتخيل أنه مختص بعدم كون الضرر ناشئا من التصرف في ملك نفسه ولا ينصرف إلى هذه الصورة ، لعموم أدلة الضرر كما عرفته ، ولأن رواية سمرة [3] - التي هي العمدة في الباب - واردة في خصوص
[1] يأتي البحث عن هذه القاعدة وأدلتها في العنوان 58 . [2] يدل عليه النبوي المشهور : " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه " عوالي اللئالي 1 : 222 ح 98 . وما ورد عن صاحب الزمان عليه السلام " : لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه الوسائل 17 : 309 الباب 1 من أبواب العضب ح 4 . [3] تقدمت في ص ، 307 .
332
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 332