responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 328


وينبغي في المقام ذكر جملة من كلمات أساطين الأصحاب ليكون عنوانا في الباب فتتضح [1] المسألة مع عموم البلوى بها .
قال المحقق في الشرائع - بعد ذكر مقادير حريم العامر - : وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات ، أما ما تعمد [2] في الأملاك المعمورة ، فلا [3] .
وقال العلامة في القواعد - بعد ذكر الحريم - : هذا في الموات ، ولا حريم في الأملاك ، لتعارضها ، ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، وإن تضرر صاحبه فلا ضمان ، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام - على خلاف العادة - فلا منع [4] .
وقال في التحرير : للمالك التصرف وإن استضر الجار [5] .
وقال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولا حريم في الأملاك لتعارضها ، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به ، وإن تضرر صاحبه فلا ضمان ، كتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته ، والإيجاد [6] في منزله دكان حداد أو صفار أو دباغ [7] .
وقال المحقق الثاني - في شرح عبارة القواعد بعد قوله : ( فلا ضمان ) : لأن الناس مسلطون على أموالهم [8] .
وبعد قوله : ( فلا منع ) قال في التذكرة : هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده ، فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان



[1] العبارة في غير ( م ) هكذا : والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام يحتاج إلى ذكر جملة من كلمات أساطين الأصحاب حتى يكون عنوانا في الباب حتى تتضح . . . .
[2] في المصدر : ما يعمل .
[3] الشرائع 3 : 273 ، كتاب إحياء الموات .
[4] القواعد 1 : 220 ، إحياء الموات .
[5] التحرير 2 : 131 ، كتاب إحياء الموات .
[6] كذا في النسخ ، والأصح : واتخاذ منزله ، كما في المصدر .
[7] الدروس 3 : 60 ، كتاب إحياء الموات .
[8] جامع المقاصد 7 : 26 ، إحياء الموات .

328

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست