نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 328
وينبغي في المقام ذكر جملة من كلمات أساطين الأصحاب ليكون عنوانا في الباب فتتضح [1] المسألة مع عموم البلوى بها . قال المحقق في الشرائع - بعد ذكر مقادير حريم العامر - : وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات ، أما ما تعمد [2] في الأملاك المعمورة ، فلا [3] . وقال العلامة في القواعد - بعد ذكر الحريم - : هذا في الموات ، ولا حريم في الأملاك ، لتعارضها ، ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، وإن تضرر صاحبه فلا ضمان ، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام - على خلاف العادة - فلا منع [4] . وقال في التحرير : للمالك التصرف وإن استضر الجار [5] . وقال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولا حريم في الأملاك لتعارضها ، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به ، وإن تضرر صاحبه فلا ضمان ، كتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته ، والإيجاد [6] في منزله دكان حداد أو صفار أو دباغ [7] . وقال المحقق الثاني - في شرح عبارة القواعد بعد قوله : ( فلا ضمان ) : لأن الناس مسلطون على أموالهم [8] . وبعد قوله : ( فلا منع ) قال في التذكرة : هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده ، فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان
[1] العبارة في غير ( م ) هكذا : والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام يحتاج إلى ذكر جملة من كلمات أساطين الأصحاب حتى يكون عنوانا في الباب حتى تتضح . . . . [2] في المصدر : ما يعمل . [3] الشرائع 3 : 273 ، كتاب إحياء الموات . [4] القواعد 1 : 220 ، إحياء الموات . [5] التحرير 2 : 131 ، كتاب إحياء الموات . [6] كذا في النسخ ، والأصح : واتخاذ منزله ، كما في المصدر . [7] الدروس 3 : 60 ، كتاب إحياء الموات . [8] جامع المقاصد 7 : 26 ، إحياء الموات .
328
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 328