نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 329
جاره ففي منعه تردد . فلو دق دقا عنيفا حدث به نقصان في جدران جاره ، أو حبس الماء بحيث انتشرت منه النداوة إليها ، أو حصل ذلك من الحمام ، ففي الضمان تردد [1] . وقال الشهيد الثاني في الروضة : أما الأملاك المتلاصقة ، فلا حريم لأحدهما [2] على جاره ، لتعارضها ، فإن كل واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره ، ولا أولوية ، لأن من الممكن شروعهم في الأحياء دفعة ، فلم يكن لواحد على آخر حريم [3] . وقال في المسالك : أما إذا كانت الأرض محفوفة بالأملاك فلا حريم لها ، لأن الأملاك متعارضة ، وليس جعل موضع حريما لدار أو غيرها أولى من جعله حريما للأخرى ، ولكل واحد من الملاك التصرف في ملكه كيف شاء ، فله أن يحفر بئرا في ملكه وإن كان لجاره بئر قريبة منها وإن نقص ماء الأولى ، والفرق : أن الحفر في الموات ابتداءا تملك ، فلا يمكن إذا تضرر الغير ، بل يقدم السابق بالتملك ، وفي الأملاك كل واحد يتصرف في ملكه ، فلا يمنع منه ، حتى لو حفر في ملكه بئر بالوعة وقاربها بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه بسببه ، ولكنه يكون قد فعل مكروها . ومثله لو أعد داره المحفوفة بالمساكن حماما أو خانا أو طاحونة ، أو حانوتة [4] حانوت حداد أو قصار على خلاف العادة ، لأنه مالك له التصرف في ملكه كيف شاء . نعم ، له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو ببروز أصلها إليه والضرب [5] المؤدي إلى ضرر الحائط ، ونحو ذلك [6] . وقال المحقق السبزواري في الكفاية : المعروف من مذهب الأصحاب : أن لأن
[1] جامع المقاصد 7 : 26 . [2] في المصدر : لأحدها . [3] الروضة البهية 7 : 165 ، كتاب إحياء الموات . [4] في المصدر زيادة : في جنب العطارين . [5] في ( ن ) : والضرر . [6] المسالك 2 : 290 ، كتاب إحياء الموات .
329
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 329