نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 323
منهما كما لا يخفى على المتأمل ، إذ من سرق أو غصب أو أتلف عشرة دراهم من مال شخص ثم دفع عوضه من ماله لا يعد هذا ضررا بالنسبة إلى الدافع ، ويرتفع به ضرر المتضرر أولا - يقع البحث في أنه لو كان لدفع الضرر طرق متعددة . وأنت إذا راجعت ما أحصينا لك من موارد القاعدة تجد أن طائفة كثيرة من الأحكام منعنا ثبوتها في الشرع ، لاستلزامها الضرر ، وهو منفي ، وهذا مما لا كلام فيه . وطائفة أخرى بعد ثبوت ما هو ضرر - مثلا - من آحاد المكلفين في الموضوعات حكمنا بلزوم رفع الضرر حتى يرتفع ، لظاهر القاعدة . وهذا القسم له أقسام : قسم ينحصر طريقه في واحد ، بمعنى : أنه لا يمكن ارتفاع هذا الضرر إلا بهذا الطريق كفسخ نكاح العنين ، فإن الضرر الوارد على الزوجة من الحرمان عن لذة الوقاع ومصادمة مقتضى الطبيعة وانقطاع النسل والأولاد لا يندفع إلا برفع يد الزوج عنها [1] . ونظائر ذلك أيضا في الفروع السابقة كثيرة ، فراجع . وقسم لا ينحصر طريقه في واحد ، لكن الشارع عين له طريقا ، كما في ضمان الجراحات بالدية ، وضمان العيب بالأرش ، والمال بالمثل والقيمة - لو قلنا باستفادته من دليل الضمان ، كما يأتي في محله - وإلا فهو داخل في القسم الأول ، لانحصار الطريق عرفا فيهما ، وهذا أيضا لا إشكال فيه ، إذ بعد تعيين الشارع كيفية رفع الضرر فلا بحث لنا في ذلك . ولو أردنا الكلام في أسرار ما اختاره الشارع ودقائقه - فمع أنه خارج عن وظيفة الفقه من حيث هو كذلك - يحتاج إلى بسط لا مجال لنا فيه . وقسم لم يعين من الشارع طريق فيه ، ولكن الفقهاء حكموا فيه بالطريق ، ولا دليل لهم غير القاعدة ، ومن هذا القبيل أغلب الخيارات في الماليات والأنكحة
[1] في غير ( م ) : لا يندفع إلا برفع الزوج يده عنه ، كما أغره وأضره .
323
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 323