نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 324
وغيرها ، كما عددنا لك مواردها . ولم يقم دليل خاص على تعين اندفاع الضرر بالخيار إلا في غبن بيع التلقي والعيب - في وجه ضعيف - وبعض عيوب النكاح ، مع أن الفقهاء - كما ذكرنا لك الموارد - عينوا في كل مقام اندفاعه بالخيار ، فإن ارتفاع ضرر الغبن والتصرية ونحو ذلك كما يمكن بالخيار يمكن ببذل ما به التفاوت من خارج ، أو بإرجاعه من الثمن ، فلا وجه لتعين الخيار ، مع أن أغلب الخيارات الماضية - بل كلها - يمكن أن يجعل لها ما يقوم مقامها في رفع الضررية . فنقول : لو كان حكمهم بالخيار في هذه المقامات من دليل خارج - من إجماع أو عمل برواية واردة في بعض الأفراد وإلحاق غيره به بإلغاء الفارق وتنقيح المناط أو اتحاد الطريق - فلا بحث ، لكن الظاهر أنهم يثبتون هذا من نفس قاعدة الضرر ، لا مع انضمام أمر خارج . والذي أراه : أنهم يلاحظون اندفاع الضرر الواقع مهما أمكن بحيث لا يلزم منه ضرر آخر في مال أو غيره ، إذ لو لزم ذلك لم ينفع ذلك في رفع الضرر ، لثبوته من وجه آخر ، ويلاحظون إمضاء ما وقع في الجملة مهما أمكن ولا يبادرون إلى الأبطال . فلو فرض الغبن - مثلا - فيمكن الاندفاع بالانفساخ القهري ، لكنه مناف لبقاء العقد ، ولا داعي إلى رفعه بالمرة . ويمكن ارتفاعه ببذل مقدار الغبن من المال أو من الثمن - مثلا - خاصة ، لكنه ضرر وارد على الغابن من جهة أنه غاية ما أضر المالك بأنه أخذ ماله بما هو أقل من قيمته كثيرا حتى ينتفع به ، ويمكن رفع ذلك بأن المالك يسترجع ماله ، فدفع المال الاخر لا داعي له ، لأنه أيضا ضرر جديد لا علة له ، وإرجاع شئ من الثمن مناف لما وقع من المعاوضة الصحيحة . فإذا دار الأمر بين التزام دفع مال أو إبطال معاوضة أو ارتكاب ما ينافي مقتضاها من الملك أو رفع حكم من أحكام العقد ، فلا ريب أن الأخير أولى وأقدم ، لان ما عداه أشد بالنسبة إليه ، والضرورة تتقدر بقدرها ، والضرر إذا اندفع بمجرد
324
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 324