responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 322


حرارة الكبد غير ضرر المال والبدن ، وانجبار ضرر حرارة الكبد والألم الواصل للمكلف بمجرد التضرر لا يرفع ضرر المال ، ونظائر ذلك مما دل على الأجر للصابرين في البلايا كثيرة ، لكنها كلها دالة على وصول الثواب للألم القلبي . وأما تلف المال فهو ضرر آخر ، فتدبر .
وأما غير المضر - من سائر المكلفين - لو بنينا على اندفاع الضرر منه لزم حدوث الضرر من وجه آخر ، إذ جبر هذا الضرر لا يصير إلا بتلف مال أو نحوه من الجابر ، فهو ضرر محتاج إلى جابر آخر ، فيلزم التسلسل من ذلك أو الدور ، وهو مما لا ينفع في ارتفاع الضرر ، فتدبر ، فإنه تحقيق واف بالمرام .
وأما بيت المال ، فإن كان بيت مال الأمام فيلزم منه الضرر على الأمام ، وهو من جملة المكلفين وسيدهم ، ولزوم الضرر عليه من أفحش أفراد الضرر . وإن كان بيت مال المسلمين ، فهو ضرر على المسلمين كافة ، ولا يرضى به القاصر ، فضلا عن الفقيه الماهر !
فانحصر الطريق في رفع هذا الضرر إلى نفس من أحدثه لا غيره ، وهو المدعى . وليس هذا إثبات الانحصار من دليل خارج ، كما تخيله الفاضل المعاصر [1] ، بل إنما هو فهم للمدعى من نفس أدلة نفي الضرر لمن رزقه الله الفهم المستقيم وأرشده إلى النهج القويم .
ففتوى الأصحاب بضمان الضار والمتلف وغير ذلك في جميع موارد الضرر أو أكثرها - كما عرفت - موافق لنفس قاعدة الضرر كما أوضحنا لك .
وهذا هو مقتضى فهم فقه القاعدة لمن كان من أهلها ، ومجرد التخيلات الناشئة عن عدم التدبر في أطراف الكلام لا ينبغي أن يصغى إليها في المقام .
المقام الثاني : أنه بعد ما وجب رفع الضرر على نفس المضر بمعنى : لزوم ارتفاعه بشئ يرجع إليه - إذ بعد التقابل والتساقط لا يعد هذا ضررا على شئ



[1] انظر عوائد الأيام : 20 ، العائدة : 4 ، البحث السادس .

322

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست