نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 319
ما أضر به نفسه ، لأن النفع الحاصل عوض ما أتعب به نفسه في تحصيله أو كان يستحقه ، ولو لم يكن قد أضر بنفسه فلا يكون عوضا للمضرة ، فتدبر ، فإنه لا يخلو من دقة . ولو كان من أجنبي لزمه الرفع أيضا ، كما في الحق تعالى . وثانيها : أن النصوص بناءا على كونها بمعنى النهي - كما هو الظاهر - قضت بأنه يحرم الأضرار ، والمفروض أن ما صدر من المنقصة لا يعد إضرارا بنفسه ، إذ لو عاد كما كان ابتداءا لا يصدق عليه أنه ضرر ، فعلم أن ذلك من جهة بقائه على تلك الحالة ، وهو في قدرة من نشأ منه ذلك ، ومقتضى النواهي تحريم إبقائه على ذلك الوضع ، لأنه الأضرار ، ولازمه وجوب رفع هذا الضرر على المضر بنفسه ما لم يسده شخص آخر تبرعا - مثلا - . فإن قلت : لازم كلامك : أنه لو خرب واحد بيت آخر ثم بناه جديدا مثل الأول لا يعد هذا إضرارا . قلت : إن عنيت بالنسبة إلى العين فهو كذلك ، بل هو نفع ، إذ الجديد المماثل من سائر الجهات أولى من العتيق ، وإن عنيت بالنظر إلى أمور أخر فلا ، إذ المنفعة الفائتة في الان المتخلل فائتة لا تستدرك . وبالجملة : لا يخفى على أهل النظر أن إعادة المنقصة على نحو لا يفوت على صاحب الحق منه شئ رافع للضرر ، بل لا يعد هذا ضررا أصلا حتى يرتفع ، وما ترى من إطلاقه في ذلك إنما هو باعتبار فوات بعض الأوصاف والخصوصيات التي لا تستدرك . فإن قلت : فرفع الضرر غير ممكن ، إذ إعادة المعدوم في آنه ممتنعة ، وفوات منفعة أو خصوصية لا بد منه ، فلا وجه للخطاب بالرفع بعد الوقوع وكونه مسمى بالضرر ، عالجه أم لا . قلت : الضرر شئ يصدق على القليل والكثير ، وكما يختلف بالجنس والنوع
319
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 319