responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 318


لا يقال : إن النقص في المال أو في الحق أو البدن إذا حصل صدق الضرر ، وحصول المقابل بعد ذلك لا يرفعه .
لأنا نقول : بعد ما كان صدقه منوطا بعدم المقابل يبقى مراعى ، فإن علم بعد ذلك وجود ما يقابله ويسد مسده كشف عن أنه لا ضرر من أصله .
وغاية ما يمكن أن يقال : إنه كان ضررا واندفع ، وهذا لا بأس به ، إذ لا يفترق الحال بين ارتفاعه أو عدم صدقه من أصله ، فكلما وقع من قبل الله أو نفس المكلف أو من أجنبي ما يعد ضررا ظاهرا ، فمقتضى النفي أو النهي أن يكون له في الواقع ما يرفع ضرريته ويسلب هذا الاسم عنه ، بمعنى الكشف - كما هو الأقوى في النظر - أو النقل - كما قد يقال أيضا - إذ لو لم يكن له ما يوجب رفعه لزم من ذلك وقوعه وجوازه ، والفرض انتفاؤه .
وإذا ثبت لزوم الرفع ، فينبغي الكلام في تشخيص الرافع له ، فنقول : هو [1] من نشأ منه الضرر ، لا غيره ، ولنا على ذلك وجوه :
أحدها : حكم العقل بذلك ، إذ بعد ما علمنا أن هذا شئ قبيح ، فمتى ما صدر من شخص وكان قابلا لرفع قبحه ولم ينجز بالفعل ، يحكم العقل القاطع بلزوم رفع هذا العمل القبيح على فاعله ، وليس حقيقة قبيحا قبل الدفع [2] - على ما أراه من الكشف - بل المراد : أنه لو لم يرفع ذلك وأبقاه على هذا الوضع لعد هذا قبيحا .
فلو كان هذه المنقصة في مال أو بدن من الله تبارك وتعالى ، فمقتضى الحكمة أن يرفعه بما يوجب سد محله وسلب اسمه ، بل اللائق عليه أن يزيد من فضله ، كما أخبر به في كتابه : ومن أوفى بعهده من الله [3] .
ولو كان نفس المكلف ، فلا مدفع له ، إذ كل ما حصل المكلف من النفع لا يقابل



[1] العبارة في غير ( م ) هكذا : فإذا ثبت لزوم ما يرفع ذلك ، فنقول : لا بد من تعيين من يجب عليه الرفع ، فنقول : لا بد أن يكون الرافع من نشأ . . . .
[2] كذا في النسخ ، والصواب : الرفع .
[3] التوبة : 111 .

318

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست