نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 317
ذلك فما المناص عن ذلك ؟ وما الذي يستفاد من الشرع في رفعه كلية أو بحسب المقامات ؟ وهذا الذي ينفعنا في الفروع ، وإلا فمجرد الحكم التكليفي لا ينبغي أن يبحث عنه ، وهذا مما قد خفي على جماعة من فحول المتأخرين ، لانقطاعهم عن مشرب أساطين الأصحاب بما استحسنوه وتخيلوه من الطريقة في الباب . قال الفاضل المعاصر في عوائده : نفي الضرر والضرار إنما يصلح دليلا لنفي الحكم إذا كان موجبا للضرر ، وأما إثبات حكم وتعيينه فلا ، بل التعيين محتاج إلى دليل آخر ، ومن هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم من الحكم بضمان الضار والمتلف بحديث نفي الضرر ، فإن عدم كون ما ارتكبه شرعيا لا يدل على الضمان ولا على الجبران مطلقا ، كما قيل . نعم ، لو قيل : إن معنى الخبر : ( لا ضرر بلا جبران ) دل على تحقق الجبران ، وهو أيضا لا يثبت ضمان الضار ، لإمكان الجبران من بيت المال أو في الآخرة أو في الدنيا من جانب الله سبحانه بأن يفعل ما ينتفع من استضر به بقدر ما استضر أو أزيد . نعم ، إذا كان حكم بحيث يكون لولاه لحصل الضرر - أي كان عدمه موجبا للضرر مطلقا - وانحصر انتفاء الضرر بثبوت الحكم الفلاني ، يحكم بثبوته بدليل نفي الضرر ، ولكن الثبوت حينئذ ليس بنفي الضرر خاصة ، بل به وبالانحصار بذلك [1] . وهذا الكلام من ذلك العلام من الغرابة بمقام ! ولعله مبني على عدم التأمل التام . وإذا أردت التحقيق فاستمع لما يتلى عليك [ مما ينجلي في النظر ، مع قصوره وتقصيره ، فنقول : ] [2] . [ اعلم : أنه ] [3] لا ريب أن الضرر والضرار - كما قررناه سابقا - لا يصدق فيما كان بإزائه [4] ما يقابله ، فإذا حصل لا يعد ضررا .
[1] عوائد الأيام : 20 ، العائدة : 4 . [2] ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م ) . [3] الزيادة من م . [4] في عدا م في ازائه .
317
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 317