responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > هل نفي الضرر حكم منجز من الشارع لا ينفع فيه الرضا وإسقاط الحق ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يحكم بضمان الضار بحديث نفي الضرر ؟
< / فهرس الموضوعات > لاحترام ذي الحق ، فإذا رخصه في ذلك فلا بأس ، أم لا ، بل هو حكم منجز من الشارع لا ينفع فيه الرضا ؟
مقتضى ما ذكرناه من عدم جواز إضرار الرجل لنفسه أيضا الثاني ، لأنه إذا لم يجز له أن يضر [1] نفسه فليس له أن يرخص غيره أيضا في ذلك ، فإذا لم يكن له ذلك لم يكن برخصته اعتبار ، والرخص لا تناط بالمعاصي .
ولا فرق أيضا في عدم الجواز بين الضرر الكثير واليسير بعد صدق اسم الضرر ، لدخولهما تحت العموم ، إذ هما [2] نكرتان واقعتان في حيز النفي ، فيفيدان العموم في عدم الجواز أو في عدم الوجود - على الاحتمالين في معنى الحديث - .
وأما ما لا يعد ضررا عرفا ، كما كان نقصا في شئ من الأمور المذكورة بمقدار لا يعتد به ، كحبة من صبرة وسنبلة من مزرعة ، أو تعب قليل في البدن ، أو ما كان بإزائه نفع [3] يقوم مقامه ، أو يزيد عليه ، كالضيافة أو بعض التحف والهدايا والحجامة والفصد - ونظائر ذلك مما له داع يعتد به - فذلك جائز غير منفي ولا منهي في نفس المكلف وفي غيره ، للأصل من دون دليل على خلافه . وهذا البحث كله في [4] مدلول اللفظ وتحرير القاعدة بحسب ما يستفاد من العبارة .
والمهم النظر في فقه القاعدة ، بمعنى : أن ما أثبت بها الفقهاء في الموارد التي عرفتها من أحكام مخالفة للضوابط بمعونة هذه القاعدة من الأحكام الوضعية ، هل هي مما يستفاد من الرواية أو لا ؟ وهذا الذي ينبغي البحث فيه للفقيه .
فنقول : إن هنا مقامات :
المقام الأول : في أن بعد ثبوت نفي الضرر أو النهي عنه لو ثبت ضرر وحصل من بعض المكلفين لبعض في عقد أو إيقاع أو غصب أو تصرف أو تدليس أو نحو



[1] في ( ن ) : أن يضرر .
[2] أي : الضرر والضرار .
[3] في غير ( م ) : بإزائه مقابله من نفع .
[4] في غير ( م ) : هذا كله بحث إلى .

316

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست