نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 306
كالمساجد والمشاهد والطرق والأسواق ، ونحو ذلك - وعدم جواز القصاص في الطرف مع التغرير [1] بالنفس ، وشرعية أصل القصاص والديات وكثير من جزئيات فروعهما ، فتدبر . وبعد التأمل في ذلك كله يظهر : أن أصحابنا فاهمين عدم الضرر بما يشمل ذلك كله [2] . وتنقيح هذا المطلب من جملة المشكلات ، فانتظر . والمستند في هذه القاعدة الأخبار المتواترة على نفي الضرر والضرار ، كما ادعاه فخر المحققين في كتاب الرهن [3] على ما حكي عنه [4] . ففي [5] الصحيح : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو ضامن له [6] . وفي الصحيح الاخر : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن [7] . وفي الخبر : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه [8] . وفي رواية عقبة في باب الشفعة : لا ضرر ولا إضرار [9] في الإسلام [10] . وفي خبر هارون فيمن شرك في بعير اشتراه غيره بعشرة بدرهمين للرأس والجلد ، قال عليه السلام : إن أرادهما فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وحقه الخمس [11] .
[1] غرر بنفسه وماله : عرضهما للهلكة . [2] كذا في النسخ ، والعبارة لا تخلو عن ايهام . [3] إيضاح الفوائد 2 : 48 . [4] حكاه عنه المحقق النراقي في عوائد الأيام : 17 ، العائدة : 4 . [5] في " ن ، ف " : وفي . [6] الوسائل 19 : 179 ، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 . [7] لم نعثر عليه باللفظ المذكور . [8] الوسائل 19 : 181 ، الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 . [9] في " م " ضرار . [10] الموجود في باب الشفعة المروى عن عقبة بن خالد : لا ضرر ولا ضرار انظر الوسائل 17 : 319 ، الباب 5 من أبواب الشفعة : ح 1 . نعم ، رواه الصدوق مرسلا في باب ميراث أهل الملل باللفظ المذكور ، انظر الفقيه 4 : 334 ، ح 5718 . [11] الوسائل 13 : 49 الباب 22 من أبواب بيع الحيوان ح 1 .
306
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 306