نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 300
وثالثا نقول : لا يلزم من الاستدلال بنفي الحرج كون ذلك الشئ حرجا بخصوصه ، بل لعله لانضمامه إلى التكاليف الاخر ، بمعنى : أن الأمام - صلوات الله عليه - يريد أن الله سبحانه كلف بتكاليف معلومة مبينة [1] سهلة ليست على حد العسر والحرج ، وهذه الجزئيات - أيضا - لو لم يرخص فيها لزم من انضمام ذلك إلى تلك التكاليف الحرج . ولنوضح ذلك في مثال : فإن المولى إذا أمر عبده - مثلا - بتصعيد مائة من من طعام إلى السطح من درج عال جدا ، فلا عسر في ذلك . نعم ، لو أضاف إلى ذلك : أن تضع رجلك عند الصعود كذا وعند النزول كذا ، وإذا صار بك ألم - مثلا - لا تقعد للاستراحة - ونحو ذلك - عد حرجا وإن كان هذه في جنب أصل التكليف بمنزلة العدم . ونظيره في الشرعيات [2] أن الصلاة لا حرج فيها ، ولكن جعل الثقل على القدمين بالسوية موجب للحرج . وبالجملة : المراد : أن بعد ما علمتم من التكاليف التي تعرفون أنه ليس بحرج فلا تثبتوا هذه الأمور الجزئية أيضا ، فإنه لو أثبتت هذه الأمور أيضا لانجر إلى الحرج ، والمفروض : أن الله لا يريده ، فعليك بالتدبر في أطراف الكلام تجده وافيا في حل إشكال المقام ، بعون الله الملك العلام . وربما قيل في رفع الأشكال : إن العسر والحرج في الأمور يختلف باختلاف العوارض الخارجية ، فقد يكون شئ عسرا وحرجا ، ويصير باعتبار أمر خارجي سهلا وسعة ، ومن الأمور الموجبة لسهولة كل عسر وسعة كل مضيق مقابلته بالعوض الكثير والأجر الجزيل ، ولا شك أن كل ما كلف به الله سبحانه يقابله ما لا يحصى من الأجر . وعلى هذا ، فلا يكون شئ من التكاليف عسرا وحرجا ، وما لم يرض أحد فيه [3] بأدنى مشقة يكون من الأمور التي لا يقابلها أجر ولا يستحق
[1] في ( ن ) : بينة . [2] في ( ن ) : في الشرعية . [3] في المصدر : وما لم يرضى الله سبحانه فيه .
300
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 300