responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 298


بطلان عبادة من عليه دين ، وثبوت بعض الحقوق بالشياع ، وكفاية الواحدة في الوصية ، وعدم لزوم التوكيل على الأخرس ، ومشروعية المعاملة على الغسل في الحمام وعلى الرضاع ، مع خروجهما عن قاعدة الإجارة ، ونظائر ذلك .
وهذه الفروع قسمان :
منها : ما أثبتناه وحكمنا به من أدلة العسر والحرج ، ولو مع وجود معارض لها من العمومات الاخر أو دليل خاص ، لكن حيث علمنا تحقق العسر والحرج فيها نفيناه وحكمنا بالرخصة في ذلك كله .
ومنها : ما ثبت من الأدلة الأخر من إجماع أو ضرورة أو نص ، أو نحو ذلك على طبق قاعدة العسر والحرج .
وفي ذلك أيضا نقول : إن هذا من دليل العسر والحرج وإن قيل : إن بعد ثبوت ذلك من الشرع لا فائدة في بيان أنه للعسر والحرج أو لغير ذلك ، لكن أنا إذا عرفنا تحقق الحرج بذلك ننفيه ولو لم يكن هناك دليل خاص .
وأيضا [1] أغلب النصوص الخاصة إنما هو عن الأئمة الأطهار ، ولا ريب أنهم يحكمون على وفق كتاب الله الذي فيه تبيان كل شئ ، ولعل ذلك كله حكموا به من جهة نفي الحرج ، فيكون الفائدة من هذا الكلام أن الحرج مطلقا منفي .
والحاصل : أنه لا يخفى على الفقيه النبيه أن هذه الأشياء لو لم يثبت فيها الرخص لكان ضيقا على الناس في معادهم ومعاشهم .
وليس مثل الجهاد ونحو ذلك من هذا الباب .
وتوضيح ذلك : أن العسر والضيق غالبا يصير بزيادة الكم ولو في تكليف سهل ، مثلا : لو أمره الامر بقراءة القرآن ثلاثة أيام متوالية ولو في مكان راحة عد هذا ضيقا ، ولو لم يرخص في الاعتكاف للخروج عن المسجد لحاجة أو لغضاضة [2] أو نحو ذلك عد ضيقا .



[1] في غير ( ن ) : دليل خاص أيضا ، وأغلب . . .
[2] كذا ؟ .

298

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست