نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 297
عبادة الرب الكريم ؟ ! ونحن نمثل لك فروعا متفرعة على نفي الحرج والعسر ، حتى يتضح عندك الفرق بين المقامين . منها : عدم نجاسة البئر بالملاقاة ، والعفو عن دم الجرح والقرح الذي لا يرقى ، وعن ما دون البغلي وثوب المربية للصبي ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة به ، ومطهرية الأرض ، وطهارة آلات البئر - مثلا - كالعصير [1] ورخصة المبطون ومن بحكمه ، وعدم لزوم الاحتياط والاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة ، وطهارة المخالفين وحل ذبيحتهم ، وعدم لزوم الصيغة في كل معاملة ، وصحة بيع الصبي فيما جرت به العادة ، وعدم لزوم التحرز عما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغار ، وعدم انفعال العالي ، والرخصة لكثير الشك ، وجواز التيمم للمتضرر بالماء ، وطهارة ماء الاستنجاء وعرق الجنب من الحرام ، وعدم لزوم الخمس في الهبات والميراث والزكاة في المعلوفة ، وعدم لزوم الترتيب في القضاء ، وعدم لزوم العلم بصحة أفعال الناس ، وقبول قول الودعي في الرد ، وعدم اعتبار الشك بعد الفراغ ، ومشروعية القرعة ، وجواز الوكالات والنيابات ، وإباحة ما يغلب عليه الحاجة ، وجواز أخذ الأجرة على الصنائع ، وحل النظر إلى المحارم ، وشرع التقية ، وعدم لزوم الكيل والوزن في النقود في وجه ، وشرعية التوبة ، والقصر في السفر ، وعدم لزوم قضاء الصلاة على الحائض ، وإباحة الإفطار للحامل والمرضع والشيخين [2] وذي العطاش ، والعفو عن اختبار ما يعسر اختباره في البيع ، وشرعية الخيارات والطلاق والرجعة ، وشرعية الكفارات والديات ، وإباحة المحظورات عند الضرورات ، والرخصة في الأكل عن البيوت المخصوصة وفي الأنهار المملوكة والأراضي المتسعة وللزوجة في مال زوجها ، وفي قطع الصلاة لأمور ، وعدم
[1] أي : أواني العصير إذا ذهب ثلثاه - على القول بالنجاسة - . [2] أي : الشيخ والشيخة .
297
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 297