responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 295


ويرد على الأول ما أوردناه على ما في العوائد ، فإنه مأخوذ من ذلك نقضا وحلا .
وعلى الثاني أن هذا مخالف لما نرى من طريقة الفقهاء من تمسكهم بهذه العمومات في مقابل الدليل ، ولا يجعلونها جارية مجرى أصل البراءة ، مع أنه لا ينفع حينئذ في شئ ، إذ كل تكليف مشكوك منفي ، سواء كان عسرا أو حرجا أو غيرهما .
والذي يقتضيه النظر في بعض أجزاء كلامه أن يكون مراده : عدم كون ما هو ثابت في التكاليف عسرا وحرجا ، بمعنى : أن التكليف لا بد أن يكون فيه مشقة وكلفة ، لكن المقدار الموجود في هذه التكاليف بالنظر إلى متعارف الأوساط ليس بعسر ولا حرج .
وفي هذا المعنى قال العلامة الطباطبائي : وأما ما ورد في هذه الشريعة من التكاليف الشديدة - كالحج والجهاد والزكاة بالنسبة إلى بعض الناس ، والدية على العاقلة ونحوها - فليس شئ منها من الحرج في شئ ، فإن العادة قاضية بوقوع مثلها ، والناس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف ومن دون عوض - كالمحارب للحمية أو بعوض يسير - كما إذا أعطي على ذلك اجرة ، فإنا نرى أن كثيرا يفعلون ذلك بشئ يسير . وبالجملة : فما جرت العادة بالإتيان بمثله والمسامحة [ فيه ] [1] وإن كان عظيما في نفسه - كبذل النفس والمال [ الكثير ] [2] - فليس ذلك من الحرج في شئ . نعم ، تعذيب النفس وتحريم المباحات والمنع عن جميع المشتبهات [3] أو نوع منها على الدوام حرج وضيق ، ومثله منتف في الشرع [4] . هذا كلامه رفع في الخلد مقامه .


)
[1] من المصدر .
[2] من المصدر .
[3] كذا في النسخ ، والظاهر : المشتهيات .
[4] نقله بتمامه السيد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول ( 536 ) عن ( السيد الأستاذ ) والظاهر أنه ( بحر العلوم ) قدس الله روحه .

295

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست