نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 292
أحدهما : وجود العسر والحرج في الشرع ، مع أنه نفاه ما سبق من الأدلة . وثانيهما : عدم إمكان الجمع بين كون هذه الجزئيات السهلة من باب العسر وعدم كون تلك التكاليف الشديدة من ذلك الباب . قال الفاضل المعاصر في عوائده : الأمر في قاعدة العسر والحرج كما في سائر العمومات المخصصة في الكتاب الكريم والأخبار الواردة في الشرع القويم ، وأدلة العسر والحرج يدل على انتفائهما كلية ، لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفي ، فيفيدان العموم ، وقد ورد في الشرع بعض التكاليف الشاقة ، ولا يلزم من وروده إشكال في المقام ، كما لا يرد بعد قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم [1] إشكال في تحريم كثير مما وراءه ، ولا بعد قوله : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخره [2] تحريم أشياء كثيرة ، بل فكما يخصص بأدلة تحريم غيره عموم ذلك فكذا هنا ، فإن تخصيص العمومات بمخصصات كثيرة ليس بعزيز ، بل هو أمر في أدلة الأحكام شائع ، فغاية الأمر كون أدلة نفي العسر والحرج عمومات يجب العمل بها فيما لم يظهر لها مخصص ، وبعد ظهوره يعمل بقاعدة التخصيص ، فلا يرد عليه شئ من الاشكالين . ولعل لذلك لم يتعرض الأكثر لذكر الأشكال ، إذ لا إشكال في التخصيص ، ولا يلزم تخصيص الأكثر أيضا ، فإن الأمور العسرة الصعبة غير متناهية والتكاليف محصورة متناهية ، وأكثرها مما ليس فيه صعوبة ولا مشقة . وقال في الجواب عن الثاني : أما عدم رضاء الله [ سبحانه ] بأدنى مشقة في بعض الأمور ، ورضاه بما هو أصعب منه كثيرا في بعض ، فلا يعلم أن عدم رضاه بالأول لكونه صعبا وعسرا ، بل لعله لأمر آخر ، ولو علم أنه لذلك فلا منافاة بين عدم رضاه بمشقة ورضاه بمشقة اخر لمصلحة خفية عنا . وأما احتجاج الأئمة [ الأطياب ] لنفي التكليف في بعض الأمور بانتفاء العسر والحرج ، فهو كاحتجاجهم