responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 278


ثبت من حيث إنه مبيع .
وبعبارة أخرى : ينحل التعارض إلى مثبت وساكت تجئ فيه قضية الأصل ، وهذا ليس تعارضا حقيقة .
ورابعها : تقديم البيع أيضا ولو سلمنا التعارض ، نظرا إلى أنه مثبت ، وهو مقدم على النافي .
ولا يتوهم أن الصلح أيضا مثبت للدوام والبقاء ، إذ يعد الخيار والشفعة شيئا جديدا في العرف ، دون اللزوم .
وفي صورة العموم من وجه يجئ في كل من مادتي الافتراق ما ذكرناه في العموم المطلق من الوجوه والتخريجات ، ولازمها [1] نفي مقتضى كل منهما ، أو إثبات كل منهما ، وقد عرفت المثال في ذلك ، فتبصر جدا .
وإن شئت تفصيل الأسباب في الاجتماع ، فنقول : السبب إما قول أو فعل أو عقد أو إيقاع أو حكم . والمجتمعان إما متجانسان أو ملفقان ، مع اتحاد الأركان - من عاقد ونحوه ، وثمن ونحوه ، ومثمن ونحوه - أو مع الاختلاف في جنس أو قدر أو وصف . ومع الاتحاد في الأحكام واللواحق - من لزوم وجواز وخيار وقبض ولحوق توابع عرفية وأجل وشروط وكيفيات هذه الأشياء المذكورة - أو مع اختلاف في شئ من ذلك ، ولا مانع في شئ من ذلك إلا حصول التنافي .
نعم ، يقع البحث في بعض الصور في أنه تناف أم لا .
قال العلامة - في بيع القواعد في ذكر الأولياء - : ولو باعا - أي الوكيلان أو الوليان مثلا - [2] على شخص ووكيله [ أو على وكيليه دفعة ] [3] فإن اتفق الثمن جنسا [ وقدرا ] [4] صح ، وإلا فالأقرب البطلان . ولو اختلف الخيار فالأقرب



[1] في ( ن ) : ولازمهما .
[2] التوضيح من المؤلف قدس سره ، والصواب : أي الوكيلين أو الوليين .
[3] أضفناه من المصدر .
[4] أضفناه من المصدر .

278

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست