نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 278
ثبت من حيث إنه مبيع . وبعبارة أخرى : ينحل التعارض إلى مثبت وساكت تجئ فيه قضية الأصل ، وهذا ليس تعارضا حقيقة . ورابعها : تقديم البيع أيضا ولو سلمنا التعارض ، نظرا إلى أنه مثبت ، وهو مقدم على النافي . ولا يتوهم أن الصلح أيضا مثبت للدوام والبقاء ، إذ يعد الخيار والشفعة شيئا جديدا في العرف ، دون اللزوم . وفي صورة العموم من وجه يجئ في كل من مادتي الافتراق ما ذكرناه في العموم المطلق من الوجوه والتخريجات ، ولازمها [1] نفي مقتضى كل منهما ، أو إثبات كل منهما ، وقد عرفت المثال في ذلك ، فتبصر جدا . وإن شئت تفصيل الأسباب في الاجتماع ، فنقول : السبب إما قول أو فعل أو عقد أو إيقاع أو حكم . والمجتمعان إما متجانسان أو ملفقان ، مع اتحاد الأركان - من عاقد ونحوه ، وثمن ونحوه ، ومثمن ونحوه - أو مع الاختلاف في جنس أو قدر أو وصف . ومع الاتحاد في الأحكام واللواحق - من لزوم وجواز وخيار وقبض ولحوق توابع عرفية وأجل وشروط وكيفيات هذه الأشياء المذكورة - أو مع اختلاف في شئ من ذلك ، ولا مانع في شئ من ذلك إلا حصول التنافي . نعم ، يقع البحث في بعض الصور في أنه تناف أم لا . قال العلامة - في بيع القواعد في ذكر الأولياء - : ولو باعا - أي الوكيلان أو الوليان مثلا - [2] على شخص ووكيله [ أو على وكيليه دفعة ] [3] فإن اتفق الثمن جنسا [ وقدرا ] [4] صح ، وإلا فالأقرب البطلان . ولو اختلف الخيار فالأقرب
[1] في ( ن ) : ولازمهما . [2] التوضيح من المؤلف قدس سره ، والصواب : أي الوكيلين أو الوليين . [3] أضفناه من المصدر . [4] أضفناه من المصدر .
278
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 278