نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 277
والشفعة ، أو شرط أحدهما خيارا دون الاخر - فيقوم هنا وجوه : أحدها : تقديم جانب الصلح ، نظرا إلى أنه ينحل ما ذكر في البيع إلى أنه عقد ناقص غير ممكن للمشتري تمكينا تاما ، لجواز أخذ البائع منه بالخيار والشفيع بالشفعة ، فالبيع بالنسبة إلى تمكين المشتري سبب ضعيف ، والصلح سبب قوي يعمل عمله ، بمعنى : أنهما يشتركان في التمليك ، ويزيد الصلح في نفي الخيار وإسقاط الشفعة ، فيؤثر كل منهما أثرا مستقلا . وثانيها : تقديمه أيضا وإن سلم أن البيع مثبت للأمرين ، بمعنى : أنه ليس ذلك لنقص في سببية البيع وعدم كونه قاطعا للسلطنة ، بل لأنه حكم لحقه وصار سببا في ثبوت ذلك ، وإن كان بحسب أصله كالصلح في التمكين ، فيرجع ذلك إلى تعارض مقتضاهما ، بمعنى : أن البيع يثبت ما ينفيه الصلح ، ومع التعارض يقدم الصلح ، إما لموافقة الأصل ، أو لتساقطهما والرجوع إلى الأصل . وثالثها : تقديم البيع نظرا إلى أنهما مشتركان في إفادة النقل واللزوم بحسب الأصل ، لكن البيع مثبت لحكم آخر من خيار ونحوه ، والمثبت يعمل بمقتضاه ، وليس في الصلح نفي لذلك حتى يتعارض . فإن قلت : مقتضى الصلح اللزوم وعدم تسلط الشفيع ، فكيف تقول بعدم التعارض ؟ قلت : ليس عدم الخيار وعدم تسلط الشفيع من مقتضيات الصلح ، وإنما هو من لوازم الأصل الأولي ، ولا دخل في الصلح في ذلك ، بل هو مقرر له ، وأدلة الشفعة والخيار واردة عليه . فإن قلت : دليل الخيار والشفعة واردة على الأصل في البيع دون الصلح ، والفرض أنهما قد اجتمعا في موضوع واحد ، وكما أن أدلة الخيار تثبته فالصلح ينفيه . قلت : بعد اتحاد مورد العقدين وصدق أن هذا مبيع جاء دليل الخيار والشفعة في هذا المبيع الخاص ، وكون هذا مصالحا عليه ليس فيه خيار ولا شفعة لا ينفي ما ،
277
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 277