نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 279
مساواته ، لاختلاف الثمن ، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما [1] . وهذه العبارة أنموذج لمن عرف الفقه ونال المشرب في تنقيح هذا المبحث . قال شيخنا المحقق الثاني علي بن [ الحسين بن ] عبد العال الكركي في وجه صحة الأول : لأنه لا مانع من الصحة إلا كونهما سببين تامين في انتقال الملك ، ولا امتناع في اجتماعهما ، لأن الأسباب الشرعية معرفات للأحكام . وفي بطلان الثاني : وجه القرب امتناع الجمع بين العقدين ، ولا ترجيح فيبطلان ، وهو الأصح . وفي اختلاف الخيار : وجه القرب أن الخيار نوع ارتفاق ، فإن كان للمشتري كان بمنزلة النقصان في الثمن ، أو للبائع فهو بمنزلة الزيادة منه [2] . ويحتمل عدم المساواة ، لأنه لا يعد مالا ، فلا يختلف به العوضان . انتهى [3] . ومن صور الاشتباه : اختلاف العقدين نوعا مع اتحاد أثرهما إلا في بعض التوابع ، كالخلع والطلاق بعوض ، ونحوهما مما أسلفنا . واختلافهما لزوما وجوازا ، كالإجارة والجعالة . واختلاف الشرط أو الأجل أو الثمن أو الخيار كما فقط . ويظهر وجه الاشتباه والأشكال في ذلك بمعونة ما مر من الوجوه . وأما مع الاختلاف في المشترى أو في جنس الثمن أو وصفه أو نحو ذلك - بحيث لا يكون هناك قدر جامع ، ولا يمكن جمع الحكمين معا - فهو تناف قطعا . وفيما ذكرناه كفاية لمن له ارتباط بالفن وأهله . ويتخرج من ذلك أبحاث شريفة ونكت لطيفة لا نطيل بذكرها . فمقتضى القاعدة جواز جمع السببين ، إلا مع وجود ما يدل على المنع . ومنها : ما اشتهر في لسانهم من : ( أن التفصيل في الأسباب قاطع للشركة ) تمسكوا به في بطلان عقد الأمة باشتراء الزوج لها ، وفي بطلان عقدها أيضا باشتراء بعضها ، إذ البضع لا يتبعض .
[1] القواعد 1 : 125 . [2] كذا في النسخ ، والصواب : فيه ، كما في المصدر . [3] جامع المقاصد 4 : 88 - 89 .
279
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 279