نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 276
الشرع ، كالصلح والهبة المعوضة - مثلا - فإنهما في جهة لزوم العقد وترتب الأحكام سواء . أو كان الاتحاد بالشرط ونحوه ، كالبيع والصلح ، فإن مقتضى البيع ثبوت خيار المجلس والحيوان وحق الشفعة ونحو ذلك ، دون الصلح ، فلو اشترطا سقوط الخيار والشفعة سقطت بأحد الأسباب صار كالصلح . وإما أن يكون مقتضاهما - مثلا - متباينين مختلفين كل الاختلاف ، كالوقف والبيع ، فإن أحدهما يقتضي الخروج عن الملك مطلقا ، والاخر قاض بكونه مملوكا . وإما أن يكون بين السببين عموما مطلقا بالنظر إلى المقتضي ، بأن يكون لأحدهما حكم زائد دون الاخر ، كالبيع والصلح بالنسبة إلى خيار المجلس والشفعة ، والبيعين مع شرط الخيار في أحدهما دون الاخر [1] . وإما أن يكون بينهما عموم من وجه باشتمال كل منهما على ما لم يشتمل عليه الاخر ، كالبيعين مع اشتراط الخيار في أحدهما ، واشتراط درهم - مثلا - في آخر . وإما أن يكون بينهما تناف في بعض الأحكام دون بعض . وتنقيح البحث أن يقال : إنه إذا لم يقع تناف بين المقتضيات مطلقا وأمكن الجمع كما لو باع شخص ووكيله لشخص ووكيله مع اتحاد الأركان واللواحق فلا وجه للبطلان ، لجواز اجتماع الأسباب بالذات وعدم وجود تناف بالعرض ، وهذا مما لا إشكال فيه . ومع التنافي - بمعنى : عدم إمكان الجمع - كبيع المالك لزيد ووكيله لعمرو مع التقارن ، أو بيع كل من الوكيلين لواحد مغاير للاخر ، فلا إشكال [ فيه ] [2] في البطلان ، لعدم الإمكان ، وكذا في مثل الوقف والبيع ونظائرهما . ومع العموم مطلقا - كما في صلح أحد الوليين وبيع الاخر في خيار المجلس
[1] العبارة في غير ( م ) هكذا : مع الشرط في أحدهما خيارا دون الاخر . [2] من ( ن ) .
276
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 276