responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 276


الشرع ، كالصلح والهبة المعوضة - مثلا - فإنهما في جهة لزوم العقد وترتب الأحكام سواء . أو كان الاتحاد بالشرط ونحوه ، كالبيع والصلح ، فإن مقتضى البيع ثبوت خيار المجلس والحيوان وحق الشفعة ونحو ذلك ، دون الصلح ، فلو اشترطا سقوط الخيار والشفعة سقطت بأحد الأسباب صار كالصلح .
وإما أن يكون مقتضاهما - مثلا - متباينين مختلفين كل الاختلاف ، كالوقف والبيع ، فإن أحدهما يقتضي الخروج عن الملك مطلقا ، والاخر قاض بكونه مملوكا .
وإما أن يكون بين السببين عموما مطلقا بالنظر إلى المقتضي ، بأن يكون لأحدهما حكم زائد دون الاخر ، كالبيع والصلح بالنسبة إلى خيار المجلس والشفعة ، والبيعين مع شرط الخيار في أحدهما دون الاخر [1] .
وإما أن يكون بينهما عموم من وجه باشتمال كل منهما على ما لم يشتمل عليه الاخر ، كالبيعين مع اشتراط الخيار في أحدهما ، واشتراط درهم - مثلا - في آخر .
وإما أن يكون بينهما تناف في بعض الأحكام دون بعض .
وتنقيح البحث أن يقال : إنه إذا لم يقع تناف بين المقتضيات مطلقا وأمكن الجمع كما لو باع شخص ووكيله لشخص ووكيله مع اتحاد الأركان واللواحق فلا وجه للبطلان ، لجواز اجتماع الأسباب بالذات وعدم وجود تناف بالعرض ، وهذا مما لا إشكال فيه .
ومع التنافي - بمعنى : عدم إمكان الجمع - كبيع المالك لزيد ووكيله لعمرو مع التقارن ، أو بيع كل من الوكيلين لواحد مغاير للاخر ، فلا إشكال [ فيه ] [2] في البطلان ، لعدم الإمكان ، وكذا في مثل الوقف والبيع ونظائرهما .
ومع العموم مطلقا - كما في صلح أحد الوليين وبيع الاخر في خيار المجلس



[1] العبارة في غير ( م ) هكذا : مع الشرط في أحدهما خيارا دون الاخر .
[2] من ( ن ) .

276

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست