نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 264
ونحن نقول : أراد به الطبيعة ، وتعدد الطلبات يوجب تعدد الايجادات ، لا كون المراد باللفظ الفرد . ولا ريب أن زيدا وجود للإنسان ، وكذلك عمرو وبكر وخالد ، بمعنى : أن هذه كلها مشخصات وتحصلات له ، فإذا كان الكلي قابلا لألف وجود فهو قابل لتعلق ألف طلب ، إذ هو يتقدر بقدر إمكان الوجود . وليس في ذلك ارتكاب مجاز ، لأن هذا معنى الطلب للماهية ، لا نفس اللفظ الموضوع بإزائه ، فلا تذهل . مع أنا نقول : مجرد كون اجتماع السببين في مقام خاص قرينة على إرادة الفرد المغائر - مثلا - لا يستلزم الاستعمال في الفرد ، بل يكون هذا من باب القرائن المفهمة في سائر الكليات [1] فإن تفهيم فرد من الكلي من الخارج غير استعماله فيه . ولذا يقولون : بأن استعمال الكلي في الفرد لو لم يرد الخصوصية من اللفظ ليس بمجاز . فنقول : هنا كذلك . وأما على ما قررناه في معنى طلب الماهية ، فالاندفاع واضح . وأما الرابع : فالجواب عنه عدم لزوم المجاز في ذلك حتى يفتح فيه باب تعارض الأحوال بالوجهين المذكورين في الثالث ، مع النقض بورود مثله في صورة تخلل المسبب بين السببين ، فإن الفرق من هذه الجهة منتف ، فتدبر جدا . مضافا إلى أنا نقول : قاعدة تعارض الأحوال ليس شأن البحث في مسألة خاصة الرجوع إليها والانجماد عليها ، بل لا بد من ملاحظة خصوص المقام أيضا ، فلعل المقام فيه خصوصية مانعة عن ذلك ، ومجرد أولوية التخصيص أو تساويه مع المجاز لا يوجب اعتراضا في المقام الخاص . فنقول : من الواضح الجلي أن قول الشارع : ( إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت ،