responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 265


فتوضأ ) يفهم منه إرادته لكل منهما وضوء آخر ، ولو فرضنا أن هذا إرادة للفرد من اللفظ ومجاز ، لكنه لا يتخيل أحد من أهل العرف هنا [1] أن الوضوء مطلق الطبيعة وهي غير قابلة للتعدد ، فلا بد أن يراد : فتوضأ للنوم في غير صورة اجتماعه مع البول ، وللبول في غير صورة اجتماعه مع النوم ، فإن هذا تخصيص بعيد عن أذهان أهل اللسان بمراتب !
ولا يفهم أحد من قوله : ( إذا وطئت الحائض فدينار ، وإذا ملكت أربعين فدينار ) إلا كون كل منهما باعثا لدينار آخر ، إن شئت سميته حقيقة وإن شئت سميته مجازا ، تقدمه على التخصيص أو تؤخره عنه .
هذا ما أدى إليه النظر القاصر ووصل إليه الفكر الفاتر ، مع تشويش البال وضيق المجال .



[1] في ( ن ، ف ) : هناك .

265

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست