نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 265
فتوضأ ) يفهم منه إرادته لكل منهما وضوء آخر ، ولو فرضنا أن هذا إرادة للفرد من اللفظ ومجاز ، لكنه لا يتخيل أحد من أهل العرف هنا [1] أن الوضوء مطلق الطبيعة وهي غير قابلة للتعدد ، فلا بد أن يراد : فتوضأ للنوم في غير صورة اجتماعه مع البول ، وللبول في غير صورة اجتماعه مع النوم ، فإن هذا تخصيص بعيد عن أذهان أهل اللسان بمراتب ! ولا يفهم أحد من قوله : ( إذا وطئت الحائض فدينار ، وإذا ملكت أربعين فدينار ) إلا كون كل منهما باعثا لدينار آخر ، إن شئت سميته حقيقة وإن شئت سميته مجازا ، تقدمه على التخصيص أو تؤخره عنه . هذا ما أدى إليه النظر القاصر ووصل إليه الفكر الفاتر ، مع تشويش البال وضيق المجال .