نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 263
أريد وجود الوضوء حتما وأريد وجود الوضوء حتما ، ولم يرد من لفظ ( الوضوء ) إلا الماهية ، لكن الطلب للماهية معناه : إرادة وجوده ، ووجود الكلي مشخصه في الخارج ، وتعدد المشخصات لا ينافي وحدة الكلي الطبيعي . فكما أن الحكيم على الإطلاق - جل شأنه وعز اسمه - قادر على تشخيص الكلي الواحد بمعنى إيجاده في الخارج ألف مرة ، ليكون ألف وجود وألف فرد للانسان - مثلا - جعل هذه القدرة للمكلف بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية . فإذا قال له : ( صل ) معناه : أريد منك تشخيص هذه الطبيعة وإيجادها ، وإذا قال مرة أخرى : ( صل ) فليس معناه أيضا إلا إرادة التشخيص والإيجاد لتلك الماهية ، فإذا صلى المكلف صلاة فقد امتثل الأمر بالتشخيص والإيجاد ، وإذا صلى أخرى فكذلك . وتغائر الشخصين في الخارج لا يوجب إرادة الامر من قوله : ( صل ) في الثاني فردا من الطبيعة غير ما وجد في الأول ، إذ لا نقول بأن المطلوب الفرد ، بل نقول : إن المطلوب الماهية ، لكن معنى طلبها إرادة إيجادها أي جعلها في ضمن تشخص حتى يتحصل من ذلك فرد ، لا إرادة الفرد . وتمام الكلام في علم الأصول . وبالجملة : لا تفاوت بين قول الامر : ( صل ) فصلى المكلف مرة ، وقوله بعد ذلك : ( صل ) فصلى أخرى ، وبين قوله : ( صل ، صل ) فصلى مرتين للخطابين بالنظر إلى معنى لفظ ( صل ) . فنقول : لو أمر بعد امتثال الأمر الأول فهل يريد به الطبيعة ، أو يريد به الفرد المغائر للأول ؟ فإن أراد الطبيعة فتعلق أمرين بالطبيعة مع تعدد الامتثال لا مانع منه ، سواء فرضه دفعة أو مع التعاقب . وإن أريد الفرد المغائر فنقول : تارة يتعاقب السبب الثاني ، وتارة لا يتعاقب ، فينبغي أن يريد من الأمر الأول : الطبيعة والفرد في استعمال واحد ، وهو ما ذكرته من المحذور .
263
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 263