responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 263


أريد وجود الوضوء حتما وأريد وجود الوضوء حتما ، ولم يرد من لفظ ( الوضوء ) إلا الماهية ، لكن الطلب للماهية معناه : إرادة وجوده ، ووجود الكلي مشخصه في الخارج ، وتعدد المشخصات لا ينافي وحدة الكلي الطبيعي .
فكما أن الحكيم على الإطلاق - جل شأنه وعز اسمه - قادر على تشخيص الكلي الواحد بمعنى إيجاده في الخارج ألف مرة ، ليكون ألف وجود وألف فرد للانسان - مثلا - جعل هذه القدرة للمكلف بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية .
فإذا قال له : ( صل ) معناه : أريد منك تشخيص هذه الطبيعة وإيجادها ، وإذا قال مرة أخرى : ( صل ) فليس معناه أيضا إلا إرادة التشخيص والإيجاد لتلك الماهية ، فإذا صلى المكلف صلاة فقد امتثل الأمر بالتشخيص والإيجاد ، وإذا صلى أخرى فكذلك .
وتغائر الشخصين في الخارج لا يوجب إرادة الامر من قوله : ( صل ) في الثاني فردا من الطبيعة غير ما وجد في الأول ، إذ لا نقول بأن المطلوب الفرد ، بل نقول : إن المطلوب الماهية ، لكن معنى طلبها إرادة إيجادها أي جعلها في ضمن تشخص حتى يتحصل من ذلك فرد ، لا إرادة الفرد . وتمام الكلام في علم الأصول .
وبالجملة : لا تفاوت بين قول الامر : ( صل ) فصلى المكلف مرة ، وقوله بعد ذلك : ( صل ) فصلى أخرى ، وبين قوله : ( صل ، صل ) فصلى مرتين للخطابين بالنظر إلى معنى لفظ ( صل ) .
فنقول : لو أمر بعد امتثال الأمر الأول فهل يريد به الطبيعة ، أو يريد به الفرد المغائر للأول ؟ فإن أراد الطبيعة فتعلق أمرين بالطبيعة مع تعدد الامتثال لا مانع منه ، سواء فرضه دفعة أو مع التعاقب .
وإن أريد الفرد المغائر فنقول : تارة يتعاقب السبب الثاني ، وتارة لا يتعاقب ، فينبغي أن يريد من الأمر الأول : الطبيعة والفرد في استعمال واحد ، وهو ما ذكرته من المحذور .

263

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست