نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 258
يسقط الباقي ، فلا وجه لقصد الثلاثة مثلا . ودعوى : كون أحدها بعينه مقصودا والباقي تابعا حتى يتداخل ، ترجيح بلا مرجح . فإن قلت : نحن لا نقول بتعدد ذلك حتى يلزم كون الواحد ثلاثة ، بل نقول : إن الخطابات الثلاثة - مثلا - أوجبت ماهية الصدقة بدينار ، فإعطاء الواحد موجب لحصول الماهية في الخارج ، غاية ما أفاده الدليل أن إعطاء الدينار على الإطلاق لا يمكن ، للزوم قصد التعيين ، فالتزمنا بلزوم قصد الأسباب الثلاثة حذرا من الإطلاق الموجب للاشتراك بين المأمور به وغيره ومن لزوم الترجيح بلا مرجح لو قصدنا أحد الأسباب خاصة ، والمفروض كون هذا الدينار محصلا للماهية الموجبة لحصول الامتثال عن الكل ، وأين هذا مما تقول [1] ؟ قلت : لهذا [2] الكلام وجه متين ، لكنه خروج عن مورد المقام ، إذ كلامنا في أن بعد لزوم تعيين المأمور به لا بد من استناد كل مسبب إلى سببه الخاص ، دون غيره ، ودون المجموع - بالتقرير السابق - وكلامك هذا يدل على أن ليس هنا ثلاثة أشياء مأمور بها ، حتى يلزم تعين كل منها ، فيلزم استناد كل من الثلاثة إلى السبب الخاص . فنقول : لا كلام في أنه لو لم يبن المكلف على التداخل وأتى بكل من الثلاثة على انفراده لقد أتى بالمأمور به - وقد تقدم تأسيس ذلك سابقا [3] - وهذا مسلم بين الفريقين . فلو كان المأمور به الماهية المطلقة تنحل الخطابات إلى تأكيد للحكم الأول ، كتعلق ألف أمر بماهية الصلاة . ولا يخفى على من له أدنى درية [4] أنه لو أتى المكلف بالماهية المأور بها بألف أمر مؤكد بعضها ببعض مرة واحدة فقد امتثل ، ولو
[1] في غير ( م ) : نقول . [2] في غير ( م ) : هذا . [3] راجع ص : 245 . [4] في ( ن ) : دربة .
258
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 258