responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 257


وليس المراد بالمعين الخارجي الواقعي وإن لم يلتفت إليه المكلف - كما تخيله بعضهم - فإن من عليه غسل جنابة لا غيره من الأغسال إذا اغتسل وأطلق في القصد لم يمتثل وإن كان ما في الذمة معينا ، لأن المكلف لا بد أن يعلم بالتعين ولو بالإشارة إلى معين خارجي ، كنية ما في الذمة عند عدم العلم به في وجه ، والمفروض : أن الأفعال التي هي محل البحث في التداخل إنما هي مشتركة بين الأمور المتداخلة ، فلا يحصل الامتثال عرفا إلا بالتعيين ، ولا يتعين إلا بالإضافة إلى سببه ، بمعنى : أن يلتفت المكلف إلى أن هذا الدينار مال كفارة ، لا مال زكاة ، وقصد القربة هو اللازم دون ما عداه - كما ذكره المورد - لكن التقرب ينوى بالمأمور به ، والفرض أن المأمور به غسل الجنابة لا مطلق الغسل ، وصلاة التحية لا مطلق الصلاة ، وقصد السبب ليس شيئا زائدا على تعيين المأمور به ، وهو لازم قطعا .
والجواب عن الثاني : أن بعد لزوم تعيين المأمور به من بين احتمالاته التي فيه التداخل لو ثبت كيف ينوي ألف سبب في مسبب واحد ؟ إذ ليس نية السبب للتعبد اللازم - كما قررناه - حتى يقال : لنا أن ننوي عشرة في واحد ، إذ اللازم التعيين ، ومعنى التعيين : كون هذا المأتي به ذاك الذي امر به - مثلا - .
فإن قلت : هذا مسلم ، ولكن نقول : ينوي ذاك السبب وهذا السبب فيتعين ، ولا يبقى مشتركا ، لتعينه للأسباب المنوية دون ما لم ينو .
قلت : ما ندري ما المراد بتعينه لثلاثة أسباب ؟ إن كان معناه : كون الواحد ثلاثة فالمكلف أتى بكل من الثلاثة وامتثل ، فقد أسلفنا سابقا أن هذا الاحتمال في التداخل ضعيف ، والواحد لا يكون ثلاثة ، والقصد لا يكفي ، وكونه بمنزلتها تعبدا - كما ذكرناه سابقا - فرع ورود الدليل الخاص ، والفرض عدمه . وإن كان المراد : أنه واحد مسقط للباقي ، فلا ريب أن الواحد المأمور به معين ، ليس مطلقا ولا مرددا بين الأفراد - كما أشرنا إلى وجهه سابقا - فلا بد من قصد الواحد المعين حتى

257

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست