responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 251


هذه الدلالة ؟ فلم فيما عدا ذلك لم يكن الظاهر التعدد مع أنه لم يعارضه نص ولا فتوى ؟
وملخص الكلام : أن صدور هذا الإيراد والبحث من مثل ذلك العلام مبني على مجرد فتح باب المناقشة وخروج عن طريقة أهل النظر والسداد .
ولا يخفى على أصحاب النظر عدم الوثوق بل عدم الالتفات إلى مثل هذه الشبهات في قبال ما ظهر من الوجوه على كون المعمول به والمعول عليه عدم التداخل فيما لا دليل على خلافه ، مضافا إلى أنه غير خفي على المتتبع الماهر أن المدار في أبواب الفقه كافة على تعدد المسببات بتعدد الأسباب غالبا ، وليس ما تخلف فيه ذلك في جنبه إلا أقل قليل مستند [1] إلى خصوص دلالة الدليل ، ومع ذلك ليس مما اتفق الفتوى فيه ، بل قد اختلف فيه الفتاوى اختلافا .
قال العلامة الطباطبائي : ولذا ترى أن أسباب الصلاة والزكاة والصوم والحج والأيمان والنذور والديات والحدود وغيرها على كثرتها كثيرا ما تجتمع مع توافق مسبباتها في الجنس والكيفية والوقت ، وهي مع هذا متعددة متغايرة ، كالصلاة المتوافقة [ من فائتة وحاضرة ، والفوائت المتعددة من الفرائض والنوافل الراتبة وغير الراتبة المؤقتة [2] ] [3] وغيرها ، وكصلاة الفجر مع الطواف ، والزلزلة مع الكسوف ، والعيد مع الاستسقاء ، وكذا أنواع الصيام من القضاء والكفارة وأفرادهما المتكثرة ، وأقسام الزكاة مثل زكاة المال والفطرة وأفرادهما الكثيرة ، والديون المستقرة في الذمة بأسباب مختلفة كالبيع والصلح والإجارة [ والقرض ] [4] وغير ذلك من صور اجتماع الأسباب مع توافق المسببات مما لا يمكن حصره [ وضبطه ] [5] فإن البناء في جميعها على التعدد بحيث لا يحتمل فيه [6] التداخل



[1] في ( ف ، م ) : مستندا .
[2] في محكي المصدر : الموافقة .
[3] ما بين المعقوفتين ورد في ( م ) فقط .
[4] من ( م ) .
[5] من ( م ) .
[6] كذا في النسخ ، والمناسب : فيها ، كما في محكي المصدر .

251

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست