responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 250


وخلدوا إلى القاعدة لقوتها وكثرة العمل بها في مواردها ووضوح عمل الأصحاب بها ، وبعد خروج المورد الخاص [1] عنها .
ولا يخفى ذلك على من له أدنى درية [2] في متون الفقه وكلمات المتأخرين ، فضلا عن كتب الاستدلال للأساطين ، فإن طرح النصوص الصحيحة غير عزيز في قبال القاعدة ، سيما مع عمل شيخ الطائفة وأتباعه بها حتى سمى شيخنا الشهيد الثاني - في مقامات متعددة - من رد هذه الأخبار وأخذ بالقاعدة ( المستنبطين ) [3] في قبال من عمل بالرواية ، مشعرا بأنهم ليسوا من أهل الاستنباط .
والمعلوم من كلامه أن الاستنباط : المشي على القواعد [4] المعلومة من المذهب . وهو معيار ليس عليه غبار ، وما نحن فيه من جملتها .
ولعل المورد تخيل من لفظ ( الأصل ) ما يذكرونه في الأصول من أن المراد بالأصل : ما يرجع إليه عند عدم الدليل كالبراءة والإباحة . وقد عرفت ضعف ما تخيله ، ووهن ما ارتكبه .
على أنا نقول : إن من الموارد التي ترك بعضهم فيه النص الصحيح وخلد إلى القاعدة - كما ذكره مدعي الإجماع مؤيدا على كون القاعدة مرعية مسلمة - باب الأغسال .
فنقول : أي دليل دل هنا على عدم التداخل حتى تركوا لأجله النص كما زعمه المورد ؟ فإن كان إجماعا فلا ريب أن المشهور على التداخل ، فكيف بالإجماع على عدمه ! وإن كان نصا فقد عرفت أن النصوص دلت على التداخل . وإن كان أدلة الأسباب فلا يخفى عليك أن هذه الأدلة هي ما ذكرنا في أمثلة محل النزاع .
فإن كان صراحة هذه الأدلة في التعدد تعارض النص الصحيح المعتضد بفتوى الأكثر والأصل الأولي - على ما زعمه المخالف - فما بال نظائر ذلك لا تقبل فيها



[1] في ( ن ) : مورد الخاص .
[2] في ( ن ) : دربة .
[3]
[4] في ( ن ) : القاعدة .

250

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست