responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 242


موجود في صورة التأخر أيضا ، وليس ما ذكر من الفرق إلا مداقة لا يفهمه أهل اللسان ، كما لا يخفى .
وحاصل الكلام : أن تعلق وجوبين بماهية واحدة ليس معناه إلا لزوم تعدد إيجاده ، ولا معنى له غير ذلك ، فالتلازم في المقامين [1] واضح .
ولذا ترى الأصحاب يذكرون أسباب الوضوء والغسل ونحو ذلك ، ولا يلتفتون إلى أنه سبب لوجوبه لا لوجوده .
إذا عرفت هذا فاعلم : أن المراد بأصالة عدم التداخل قاعدة مستنبطة من أدلة الأسباب ومن فتوى الأصحاب ، وإلا فلا ريب أن الأصل الأولي قبل ورود الخطاب عدم تعلق وجوبين وبراءة ذمة المكلف من الإتيان مرتين ، وبعد ورود الخطاب أيضا مع قطع النظر عنه كذلك ، إذ ليس الأسباب الشرعية إلا معرفات ، بمعنى : كونها عللا للوجود الذهني ، وذلك قابل لتعدد المسببات واتحادها ، والأصل عدم لزوم مؤثر حقيقي واقعي حتى يوجب التعدد .
والامارتان لا تقتضيان إلا الواحد متيقنا ، فينفي الزائد بالأصل ، وبهذا جمد [2] القائلون بالتداخل ، وزاد بعضهم : أن في بعض الصور كقوله : ( من وطئ حائضا فليتصدق بدينار ) لا يكون الواطئ الثاني خارجا عن السبب الأول ، إذ الوطؤ شئ صادق على القليل والكثير ، وماهيته القابلة للوجود في ضمن ألف فرد موجبة لدينار ، فمن أين يجئ التعدد ؟ وقس على ذلك نظائره .
فنقول : أما قبل ورود الخطاب فذلك خارج عن محل البحث ، إذ ليس هناك أسباب حتى تتداخل أولا . وأما بعد الخطاب فتعدد المسبب إن كان حقيقة [3] - كالصوم والحج - فذلك قد تقدم عدم البحث فيه . وأما فيما تغاير بالاعتبار والنسبة - كصلاة تحية وحاجة ودينار وطئ ونذر ونحو ذلك - فلا ريب أن فيها ما



[1] في ( ن ) ونسخة بدل ( ف ، م ) : في المقام .
[2] في ( ف ) : عمل .
[3] في ( ن ) : حقيقية ، والصواب : حقيقيا .

242

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست