responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 23


قيل [1] : هذا أخص من المدعى ، لعدم استلزامه ثبوت الحكم للمعاصرين لمن ثبت الحكم في حقه ، وكذا لجميع من يلحقه في الوجود ، لكفاية تكليف واحد من اللاحقين به في بقاء الحكم ، فلا يفيد عموم الاشتراك .
قلنا : يتم الكلام في غير ذلك :
أولا : بعدم القول بالفرق .
وثانيا : بعدم تعيين ذلك من الشرع ، كما هو الفرض . فالمتجه العموم .
وثالثا : بعدم إمكان الترجيح بلا مرجح ، وظهور عدم الفارق .
الثالث : ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك ، كما يشهد به استدلالهم بالخطابات الخاصة في إثبات عموم الحكم خلفا بعد سلف . وليس ذلك لقولهم بعموم الخطاب الشفاهي قطعا ، لتصريح الأكثر في الكتب الأصولية بعدم العموم ، ولتمسكهم بما لا يجئ فيه احتمال العموم . وبهما يندفع ما قيل : إنه لو لم يكن لعموم الخطاب لزمهم التنبيه على دليل الاشتراك ، إذ هو العمدة ، لمعارضته أولا بما مر ، واندفاعه ثانيا باتكالهم على الضرورة أو القاعدة . وهذا مؤيد آخر للاشتراك ، فإن سكوتهم عن إقامة الحجة عليه كاشف عن كونه ضروري الدين .
قيل [2] : لو كان أصحابنا مجمعين على ذلك لما اختلفوا في وجوب صلاة الجمعة ونحوه من الفروع .
قلنا : ليس ذلك لمنع الاشتراك ، بل لاحتمالهم كونه مشروطا بوجود الأمام أو نائبه الخاص ، وورود الإطلاق مورد الغالب من كون المخاطبين واجدين للشرط [3] غالبا أو مطلقا ، عملا بالظاهر ، إذ الاشتراك فرع اتحاد نوع الواقعة وصنفها [4] بالنظر إلى التكليف وشرائطه . الرابع : الإجماعات المحكية في موارد متعددة على أصالة الاشتراك عدد التواتر .



[1] في ( م ) : فإن قيل .
[2] في ( م ) : فإن قيل .
[3] في ( ن ، ف ) : للشرع .
[4] في ( ف ) : صفتها .

23

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست