نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 24
الخامس : تنقيح المناط القطعي نظرا إلى أن الأحكام التابعة للمفاسد والمصالح النفس الأمرية لا تختلف بحسب أفراد المكلفين ، للزوم دفع المضرة وجلب المنفعة اللازمة على الكل . قيل : المفروض تبعيتها للوجوه والاعتبار ، ولعل للخصوصية مدخلية . قلنا : قد قرر أن الوجوه والاعتبار يراد بها ما عدا خصوصيات المكلفين من حيث هم كذلك ، لأنها أشخاص مختلفة لا يدور مدارها الأمور النفس الأمرية ، بل مدارها على المفاهيم العامة ، كالمريض والصحيح ، والمسافر والحاضر ، ونحو ذلك من الصفات اللاحقة للمكلفين أو اللاحقة للأفعال . وأما مع اتحاد ذلك كله فخصوص زيد وعمرو لا دخل لها في ذلك . قيل : هذا ينتقض بخصائص النبي صلى الله عليه وآله . قلنا : لا نسلم كون الخصائص لشخصه ، بل إنما هو لعنوان كلي ، غايته انحصار ذلك في الفرد الواحد ، ولو وجد له نظائر في ذلك العنوان لاشترك معه في ذلك . قيل : فلعل في كل مقام اعتبر هناك خصوصية . قلنا : الأصل عدم اعتبارها في الحكم إلا أن يقوم دليل عليه ، إذ الاحتمال لا ينفع . ودليلنا على ذلك : طريقة العقلاء ، فإنا نراهم إذا وجدوا رجلا فعل فعلا فتضرر به ، أو فعل فعلا انتفع به انتفاعا لازما ، فإنهم يجتنبون عن الأول ، ويرتكبون الثاني ولو مع الشك ، ولا يلتفتون إلى أن ذلك لعله لخصوصية في ذلك الرجل لا نعرفها ، فتبصر . السادس : الاستقراء ، فأنا وجدنا أغلب التكاليف والأحكام مشتركة بين المكلفين كافة ، ولم نجد الفرق إلا في مقامات نادرة ، فإذا شك في الاشتراك والعدم فينبغي الإلحاق بالغالب . السابع : إطباق أهل الأديان كافة على الأخذ بما يصل إليهم ممن سبقهم من الموجودين أو السامعين ، من دون سؤال عن أن ذلك هل كان لخصوصية هناك أو
24
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 24