نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 22
أحدهما : منع حجيته بضميمة الأصل . وثانيهما : إمكان قلبه بإثبات عدم الاشتراك هنا بالأصل ، وإلحاق غيره به بعدم القول بالفصل . ويندفع بضعف الأول ، وعدم مقاومة الأصل الحكمي للأصل الموضوعي ، فتأمل . قيل : على القول بجواز خلو الواقعة عن الحكم لا يتم هذا الوجه ، لأصالة عدم الحكم في غيره . قلنا : أولا لا نسلم القول بخلو الواقعة عن الحكم في مثل الفرض ، إذ القائلون به أرادوا خلو الواقعة عنه بالمرة . وأما ثبوته فيها لبعض وخلوها عنه لآخرين فهذا لم نجد من صرح بذلك ، فهو منفي بالإجماع المركب . وثانيا نقول : كما يحتمل تعلق الحكم على الواحد مختصا فكذلك يحتمل تعلقه عليها في ضمن الكل بجعل واحد ، فنفي أحدهما بالأصل غير ممكن . وثالثا نقول : محل البحث الاشتراك في الأحكام في قبال التغاير ، لا في مقابل عدم الحكم كما في أفعال البهائم وغير المكلفين ، فالخلو عن الحكم خارج عن محل النزاع حقيقة ، فلا وجه لإدراجه فيه . الثاني : الاستصحاب ، وتقريره : أن الحكم إذا ثبت لواحد أو لجماعة في زمان وشك [1] في زوال ذلك الحكم بزوال هؤلاء باحتمال كونهم قيدا فيه ، وعدمه باحتمال كونهم موردا ، إذ الفرض عدم دليل على الاختصاص فمقتضى [2] الاستصحاب بقاء الحكم المجعول ، فيلزم من ذلك تعلقه بمن سيجئ بعدهم أيضا ، إذ لا معنى لبقاء الشريعة والأحكام إلا جريانها في المتجددين من أهل التكليف ، وعلى هذا مدار استصحاب الأديان . ودعوى : أن بقاءها على حسب ما ثبت فيه من الموضوع ، ساقطة بما مر من التقرير .
[1] في ( ن ، ف ) : فنشك . [2] في ( ن ، ف ) : ومقتضى .
22
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 22