نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 223
فإن قلت : تفسير أهل اللغة بالأعم كثير غالب ، فيكون التفسير قرينة على إرادة الأخص منه . قلت : التفسير بالأخص أيضا كثير ، فيكون ذكر الأعم في القول الآخر قرينة على إرادة الأعم ، فترجيح أحدهما على الاخر ترجيح بلا مرجح . وأما ثانيا : فلأن مبنى التقييد فهم العرف ، وذلك إنما هو في كلام الشخص الواحد ، أو ما هو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله وامنائه ، لاطلاع كل منهم بما اطلع عليه الاخر وبينه بأي نحو كان ، والفرض أن الحكم في الواقع واحد والمراد متحد . وأما تقييد كلام المصنفين بعضهم ببعض فهذا من الأوهام العجيبة ! بل إنا نمنع من تقييد كلام المصنف الواحد في مقامين بعضه ببعض ، بل نجعله عدولا عن المعنى الأول . وأما ثالثا : فلأن مبنى التقييد العلم باتحاد التكليف ، ومع إمكان كونهما تكليفين فلا وجه للتقييد . فنقول هنا : إن احتمال الوضع للمطلق والمقيد قائم ، بل ظاهر كلام الناقلين [1] ذلك ، فحمل إطلاق أحدهما على الاخر خال عن وجه ، مع ما في هذا الكلام من الضعف من وجوه أخر أيضا . فإذا لم يجز التقييد فيكونان معنيين متكافئين كصورة التباين ، فإن كان أحدهما نفى الاخر فهو تعارض ، وإلا فمقتضى ما قررناه الأخذ بهما معا ، لأنهما ناقلان عن الوضع ، ولا معارض بشئ منهما . وإن كان بالعموم من وجه : فقد يقال بالأخذ بمادة الاجتماع ، ومرجعه تقييد كل من الكلامين بالآخر ، فيلزم من ذلك - مثلا - اعتبار الطرب والترجيع كليهما في معنى الغناء في المثال المتقدم . والوجه فيه أيضا نظير ما مر في الإطلاق والتقييد من جهة واحدة : من أصالة عدم الاشتراك ، وكون المقيد المتيقن ، وشيوع التفسير بالأعم في كلامهم .