responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 222


أنه لم يقف عليه في استعمال العرب ، ولا ينافيه اطلاع غيره على غيره .
والحق هو الوجه الثاني ، إذ عدم الذكر أعم من النفي ، لجواز كونه لعدم وقوفه عليه أو عدم ثبوته عنده والعام لا يدل على الخاص ، فإذا لم يدل على ذلك فالمثبت في هاتين الصورتين سليم عن المعارض ، فيقبل .
وإن كان بدخول الأقل في الأكثر ، فهل يؤخذ هنا الأقل لأنه متيقن من المعنيين ، أو لا ؟ وجهان ، والوجه : الثاني ، إذ ليس هنا بين المعنيين متيقن في المفهوم الذي هو ميزان الوضع ، وليس هذا إلا كالتباين حقيقة .
وإن كان بالتباين ، فمع نفي كل منهما الاخر يقع التعارض ، ويأتي حكمه .
وبدونه - مع اطلاع أو بدونه - فالأقوى ثبوت المعنيين معا ، لما قرر [1] أن السكوت غير ناف ، فكل منهما مخبر بلا معارض .
وإن كان بالعموم مطلقا ، فربما يتوهم كون هذا التعارض مثل الأخبار ، فيحمل المطلق على المقيد ، فلو قال أحدهما : ( إن الغناء هو مد الصوت ) وقال الآخر : ( مد الصوت مع الترجيع ) وقال ثالث : ( مع الطرب أيضا ) نقول : إن الغناء عبارة عن مد الصوت مع الترجيع المطرب .
وهذا توهم فاسد .
أما أولا : فلأن الإطلاق والتقييد فرع كون المطلق غير ناف للمقيد ، ولقائل أن يقول : إن الإطلاق في مقام التعريف غير الإطلاق في مقام الحكم ، فمن قال : إنه مد الصوت [2] هو ذلك لا غير ، فهذا أيضا مقيد بالعدم ، فكيف يجعل هذا مطلقا ؟
لا يقال : إنك ذكرت أن السكوت غير دال على النفي ، فلعله لم يطلع عليه .
قلت : هذا في المعنيين حق ، وأما المعنى الواحد فالظاهر كون ما ذكره تمام المعنى .



[1] في ( ف ) : لما قررنا .
[2] كذا في النسخ والظاهر سقوط كلمة ، والأصل : فمن قال : إنه مد الصوت ، معناه : هو ذلك لا غير .

222

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست