نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 222
أنه لم يقف عليه في استعمال العرب ، ولا ينافيه اطلاع غيره على غيره . والحق هو الوجه الثاني ، إذ عدم الذكر أعم من النفي ، لجواز كونه لعدم وقوفه عليه أو عدم ثبوته عنده والعام لا يدل على الخاص ، فإذا لم يدل على ذلك فالمثبت في هاتين الصورتين سليم عن المعارض ، فيقبل . وإن كان بدخول الأقل في الأكثر ، فهل يؤخذ هنا الأقل لأنه متيقن من المعنيين ، أو لا ؟ وجهان ، والوجه : الثاني ، إذ ليس هنا بين المعنيين متيقن في المفهوم الذي هو ميزان الوضع ، وليس هذا إلا كالتباين حقيقة . وإن كان بالتباين ، فمع نفي كل منهما الاخر يقع التعارض ، ويأتي حكمه . وبدونه - مع اطلاع أو بدونه - فالأقوى ثبوت المعنيين معا ، لما قرر [1] أن السكوت غير ناف ، فكل منهما مخبر بلا معارض . وإن كان بالعموم مطلقا ، فربما يتوهم كون هذا التعارض مثل الأخبار ، فيحمل المطلق على المقيد ، فلو قال أحدهما : ( إن الغناء هو مد الصوت ) وقال الآخر : ( مد الصوت مع الترجيع ) وقال ثالث : ( مع الطرب أيضا ) نقول : إن الغناء عبارة عن مد الصوت مع الترجيع المطرب . وهذا توهم فاسد . أما أولا : فلأن الإطلاق والتقييد فرع كون المطلق غير ناف للمقيد ، ولقائل أن يقول : إن الإطلاق في مقام التعريف غير الإطلاق في مقام الحكم ، فمن قال : إنه مد الصوت [2] هو ذلك لا غير ، فهذا أيضا مقيد بالعدم ، فكيف يجعل هذا مطلقا ؟ لا يقال : إنك ذكرت أن السكوت غير دال على النفي ، فلعله لم يطلع عليه . قلت : هذا في المعنيين حق ، وأما المعنى الواحد فالظاهر كون ما ذكره تمام المعنى .
[1] في ( ف ) : لما قررنا . [2] كذا في النسخ والظاهر سقوط كلمة ، والأصل : فمن قال : إنه مد الصوت ، معناه : هو ذلك لا غير .
222
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 222