نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 221
معنى واحدا ، والاخر ذكر هذا المعنى مع معنى آخر . وثانيها : التفاوت بالقلة والكثرة في المصداق الراجع إلى التباين في المفهوم ، كتفسير أحدهما ( اليد ) بما دون الكتف ، والاخر بما دون المرفق . وتفسير ( الجمع ) بالاثنين ، أو الثلاثة . وثالثها : تخالف التفسيرين بالتباين ، كتفسير أحدهما اللفظ لمعنى ، وذكر الاخر معنى آخر مباين له . ورابعها : التفاوت بالعموم والخصوص مطلقا ، كتفسير أحدهما ( الصعيد ) بوجه الأرض ، والاخر بالتراب . وخامسها : التفاوت بالعموم والخصوص من وجه ، كذكر أحدهما في ( الغناء ) أنه مد الصوت مع الطرب ، والاخر مد الصوت مع الترجيع . وقد يجتمع الأقسام ، والحكم يعلم من ذلك . ومع ذلك كله : فإما أن يصرح كل منهما بنفي الاخر ، أو نفي ما عدا ما ذكره في كتابه ، أو سكت عن ذلك ، وعلى تقديره : فإما أن يطلع على ما ذكره غيره ولم يلتفت إليه ، أو لم يطلع . فنقول : إن كان التفاوت بالقلة والكثرة بالاستقلال ، فالمعنى المتفق عليه ثابت . وأما الاخر ، فإن كان الساكت نفاه فهو التعارض الآتية أحكامه ، وإن سكت عنه مع اطلاعه عليه فيحتمل القول بأن هذا بمنزلة النفي ، إذ لو كان حقا لذكره بعد اطلاعه ، فالسكوت بيان لعدم كونه بهذا المعنى . ويحتمل أن يقال : إنه كما لم يطلع ، فإن فيه أيضا وجهين : أحدهما : أن يقال : بأن عدم الذكر دال على العدم ، من جهة أن بناء أهل اللغة على حصر المعاني والاستعمالات ونفي ما عداها ، لا مجرد إثبات ما علم عنده وإن كان هناك معان اخر ، إذ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر . وثانيهما : أن يقال : إن ذلك يفيد الحصر فيما اطلع عليه ، فعدم الذكر يدل على
221
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 221