responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 218


في أبواب الفقه ، حيث داروا مدار التعارف في الذوات ، ولم يذكر أحد كونه فردا متعارفا في زمن الشارع .
فإن قلت : هذا البناء مفهم اتكال على عدم تغير الأفراد المتعارفة الشائعة في الذوات ، ولو ثبت التغير لاعتبروا المعتاد في زمن الشرع .
قلت : مع أن ذلك لا يمكن في مثل دلو البئر ونظائره خلاف ظاهر كلامهم ، بل ظاهرهم كفاية المتعارف [1] اليوم ، والسر تعلق التكليف بالطبائع في ضمن الفرد المتعارف وقد حصل ، وتعارف زمن الشرع لا دخل له في ذلك .
وأما ما اعتبر فيه الأوصاف التي تختلف بحسب الزمان والمكان ، فالحق فيه عموم الحكم لأهل كل مكان بعد صدق الموضوع ، فمجرد كون الشئ مأكولا أو ملبوسا أو مكيلا وموزونا معتادا في أحد الأمكنة يوجب صدق هذه الأسماء عليه [2] ما لم يصرفه صارف إلى اعتبار أشخاص مخصوصة أو بلدان كذلك ، فإذا صدق هذه الألفاظ تعلق الحكم على كافة المكلفين بقاعدة الاشتراك في التكليف ، إلا إذا دل دليل من خارج على التخصيص .
وأما بحسب الزمان ، فلا كلام في دخول ما وجد فيه الوصف في زمان الخطاب ولو في مكان ما دام باقيا على هذا الوصف ، ولا كلام في خروج ما تجدد اتصافه بعد زمن الشارع بعد [3] زوال الوصف عنه ، لأن المعتبر إما الذات المدلول عليها بخطاب الشارع وليس إلا المعتاد في زمانه بذلك الوصف ، وإما علية الوصف المستفاد من خطابه والمفروض أنه قد زال ، فلا وجه لدخول هذا الفرض في الحكم من حيث الدليل .
نعم ، لو قلنا بدخوله تحت الدليل ما دام الوصف تجئ شبهة الاستصحاب بعد زوال الوصف . والتحقيق عدم جريانه ، لما قررنا من اشتراط بقاء الموضوع ،



[1] في ( ن ، م ) : التعارف .
[2] في النسخ : إليه . وهو سهو .
[3] في ( م ) : وبعد .

218

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست