responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 219


وحيث إن ثبوت الحكم للعلة فيكون عنوان الحكم المشتق ، لا الذات إذا اتصف .
لا يقال : الماء المتغير بعد زوال تغيره يستصحب نجاسته لاحتمال كون الوصف علة محدثة والمبقية غيره ، فكذا فيما تجدد فيه الوصف الموجب للحكم بعد زوال الوصف .
لأنا نقول : فرق بين كون الموضوع ( الماء إذا تغير ) وبين كونه ( المتغير ) وعلى الثاني لا يجري فيه الاستصحاب ، كما لا يجري في المشرك إذا أسلم . وفرق بين كون الاسم المأخوذ للحكم الذات إذا اتصف بصفة وبين كونه الموصوف المشتق ، فلا تذهل .
فإذا كان موضوع الحكم ( الحنطة إذا كانت مكيلة ) يستصحب حكمها إذا خرجت عن المكيلية ، وإذا كان الموضوع ( المكيل ) لا يستصحب الحكم المتعلق به بعد زوال الوصف ، إذ لا موضوع ، والحنطة لا دخل له [1] في الحكم بالمرة .
فبقي البحث في المتصف في زمن الشارع إذا زال عنه الوصف في الأزمنة المتأخرة ، وفي المتجدد فيه الوصف في زمان متأخر ما دام الوصف مع عدم اتصافه في زمن الشارع ، ففي دخولهما تحت الحكم أو خروجهما أو دخول الأول دون الثاني أو بالعكس ، وجوه ، يعلم وجوهها مما سبق .
والذي يترجح في النظر القاصر الوجه الأخير ، للعلية المستفادة من الوصف ، ودخول الأول فرع كون الذات موضوع الحكم ولو بهذا العنوان ، وهو خلاف ظاهر اللفظ .
وفتوى الأصحاب إن كان إجماعا فهو المعتمد ، وإن كان هناك دليل آخر فهو المتبع . وإن جعلنا فتواهم قرينة على إرادة ذلك - كما نتكل عليه في غالب الموار د خلافا للمتأخرين المعرضين عن كلمة أصحابنا المتبحرين - فالأشكال مرتفع ، وإلا فلا دليل على شئ من ذلك .



[1] كذا ، والمناسب : لها .

219

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست