نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 217
وعم المكلفين في الأزمنة وإن زال الوصف بعد ذلك ، إثباتا للحكم في ذلك باستنباط العلية في الأثبات فيعم كل زمان ، وبقاعدة الاشتراك فيعم كل مكان ، وإبقاءا له بعد زوال الوصف بالاستصحاب ، لعدم ثبوت العلية في العدم . والظاهر من كلمة الأصحاب : اعتبار الوجه الخامس في النفقات ، واعتبار الوجه الثاني في السجدة على المأكول والملبوس ، واعتبار الوجه الثالث في الربا في المكيل والموزون . ويظهر من بعضهم وجوه أخر في ذلك . والذي ينبغي تأسيس الضابط في ذلك ، وخروج بعض الأفراد بدليل خاص غير قادح . فنقول : أما الذوات - كالدلو واليد والرجل والحنطة ونحو ذلك - فالأقوى اتباع المعتاد الغالب في ذلك بحسب كل زمان ومكان بحسب أهله . واحتمال لزوم النزح بدلو معتاد في زمن الخطاب ، وغسل الأعضاء أو المساحة بشبر أو ذراع معتاد في زمن الخطاب - فلا ينفع ما اعتيد في هذا الزمان لو ثبت القصر أو الصغر عن ذلك - بعيد جدا . وليس ذلك لعدم الانصراف إلى المتعارف ، بل لأن التكليف بالذات المتعارف ، فيكون كل مكلفا على حسب متعارف زمانه ومكانه . ولا يتخيل متخيل : أنه على هذا يلزم مثله في الأرطال والموازين والدرهم [1] ونحو ذلك ، لأن كلامنا في الكلي المتعارف الأفراد ، لا في اللفظ المختلف المعاني ، فإن اشتراك اللفظ أو نقله من معنى إلى آخر لا يوجب إجزاء المعنى الاخر عما أراده الشارع . وبالجملة : الكلام في الذوات بمعنى أسماء الأجناس التي لها أفراد متعارفة في الأزمنة وإن كان المتعارف من أفراد الحنطة والإبل - مثلا - في زمان غير ما هو المتعارف في زمان آخر . ويدل على هذا المعنى طريقة أهل العرف وأصحابنا