نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 216
أوصافهم ، أخذا بالحكم باعتبار الذات وكون الوصف موردا لا قيدا . واعتبار غير ذلك من الأفراد أيضا إذا تحقق فيها الوصف ما دام فيه الوصف ، للعلية المستفادة من تعليق الحكم عليه ، جعل [1] الوصف مثبتا في غير ما في زمن الشارع ، لا نافيا لما في زمنه إذا تغير وصفه ، جمعا بين الموردية في الوصف والعلية ، وتعميم الحكم لكل الأمكنة . ورابعها : عموم الحكم في المكان دون الزمان ، بمعنى : أن المعتاد في زمن الشرع في أي مقام كان يجري حكمه بالنسبة إلى الجميع ، لعموم اللفظ لكل ما تحقق فيه الوصف والاعتياد ، وشمول الحكم لكافة المكلفين بالخطاب أو بقاعدة الاشتراك . وأما الزمان فلا ، بمعنى : أنه ما حصل فيه الوصف في الأزمنة المتأخرة في مكان خاص أو عام لا يلحقه الحكم عموما ولا خصوصا . نعم ، ما ثبت في زمان الشارع لحقه الحكم فيه ما دام الوصف باقيا - ولو في مكان - في كل الأمكنة . وخامسها : عموم الحكم في الزمان ، بمعنى : أن كل زمان تجدد فيه الوصف فهو داخل تحت الحكم ، لعموم العلة ، ولا يعم غير مكان اعتياده . فقول الشارع : ( لا تسجد على ملبوس ولا مأكول ) معناه : كل ما وجد شئ متصف بأحدهما في أي زمان كان حكمه المنع عن السجود بالنظر إلى المكان الذي حصل فيه الوصف والاعتياد دون غيره ، فيكون كل مكلفا بعادة نفسه وجودا وعدما . وسادسها : عموم الحكم لكل زمان وكل مكان ، مع عدم دوران الحكم مدار الوصف عدما فكل ما تحقق فيه الوصف في أي زمان [ وأي مكان ] [2] لحقه الحكم
[1] كذا في النسخ ، والصواب - ظاهرا - : بجعل . [2] لم يرد في ( ن ) .
216
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 216