responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 215


أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ، ويحرم الربا في المكيل والموزون ، ويجب نزح عشر دلاء عن البئر ، وينقض الوضوء ما خرج من المخرجين ، وغير ذلك مما علق الشارع عليه الحكم وانصرف إلى المعتاد ، ونحوه مسألة مستوى الخلقة المأخوذة من الاطلاقات وانصراف التحديدات إليه - فهنا وجوه :
أحدها : ملاحظة المعتاد في زمان الشارع [1] في جميع ما ذكر ، نظرا إلى أن عنوان الحكم هو ذلك ، ومجرد اعتبار وصف معه قابل للتغير والتبدل بحسب الأزمان والأوقات لا يوجب تقييد الموضوع بالوصف ، فكما أن الدينار والدرهم والرطل ونظائر ذلك من الذوات التي لم يؤخذ معها وصف يراد بها ما في زمن الشارع - وكذلك الأوزان - ولا يعتمد على ما في هذا الزمان ، فكذلك في الملبوس والمكيل والمخرج ونحو ذلك مما اعتبر بلفظ الوصف ، فيعم الحكم في ذلك الموضوع لكل زمان ومكان وإن تبدل الوصف أو لم يكن في ذلك وصف في مكان أصلا . ولا عبرة بما يتجدد فيه الوصف في زمان آخر ، أو كان فيه الوصف في مكان آخر .
وثانيها : الفرق بين الذوات والموصوفات بأن اعتبار الوصف يشعر بكون ذلك علة في ذلك الحكم في الجملة ، فكل ما كان هذا الوصف معتادا فيه ولو في بعض الأمكنة فهو داخل تحت اللفظ سواء كان في زمن الشرع أو غيره ، لأن عنوان الحكم إنما هو المشتق والمشتق يصدق على كل فرد وجد منه في الخارج وصار من الأفراد الغالبة ، إذ ليس معناه إلا ما تلبس بهذا الوصف في الغالب المعتاد .
والفرض تحقق القيدين معا ، وكلما زال أحد الأمرين أو انتفى - بأن يكون موصوفا غير غالب ، أو غالبا غير موصوف - ينتفي الحكم في ذلك ، لانتفاء الاسم والعنوان ، ومجرد كونه كذلك في زمن الشارع أو مكانه لا يقضي بالعموم .
وثالثها : اعتبار ما وجد من الأفراد في زمان الشارع وإن تغير بعد ذلك



[1] في ( م ) زيادة : ومكانه .

215

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست