responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 214


والبول والإباق وانصراف الكيل والوزن إلى المعتاد ونظائر ذلك - ومرادنا بكونها مناطا لحكم : كونها باعثا على البناء على هذا الحكم وكونها علة في ذلك - فإن تحققها صار سببا للرجوع عليها من أيام الدم ، وللحوق مفتاح الدار والبناء والأغلاق في بيعها ، وثياب المملوك في بيعه ، ولحوق القتب والزمام ونحو ذلك في إجارة البغل ، وفي انصراف إطلاق النقد أو البيع به ، أو التوكيل في معاملة إلى الغالب ، وفي صدق العيب بهذه الأسباب - إذ الواحدة [1] لا تعد عيبا - وفي انصراف المن أو القفيز أو نحو ذلك إلى المعتاد ، وفي لزوم نفقة المضارب ، وكيفية عمل العامل في المساقاة ونحوه [2] وحفظ الودائع .
وبعبارة أخرى : نريد كون العادة سببا لجعل حكم أو صرف لفظ إلى معنى ، فهناك يدور الحكم مدار الاعتياد في زمانه ومكانه ونوعه وجنسه ، فكل امرأة تتبع عادة نفسها ، وإن تغيرت فالحكم لللاحقة . وكل لفظ من الألفاظ المذكورة وتابع من التوابع يتبع بلد الإطلاق للفظ وإيقاع المعاملة في ذلك ، وكلما تغيرت العادة في شئ من ذلك تغير .
ومن طريق تحرير المسألة علم الوجه في ذلك ، إذ لا ريب في زوال المعلول بزوال سببه من هذه الحيثية ، ووجود سبب آخر لا دخل له في محل البحث .
وفي قواعد الشهيد أن : ( في اعتبار العرف الخاص تردد ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء ) [3] . وليس في محله بعد العادة .
ولو كان اعتبار الاعتياد في موضوع للحكم بمعنى تعلق الخطاب من الشارع بلفظ وانصرف ذلك اللفظ إلى المعتاد ، لا لأن العادة سبب في ذلك الحكم ، بل العلة لا نعلمها ، أو نعلم أنها غير العادة ، لكن تعلق بموضوع شائع معتاد - كقول الشارع :
لا تسجدوا على مأكول وعلى ملبوس ، أو في نفقة الزوجة [4] والأقارب والمملوك :



[1] في ( ن ، ف ) : الوحدة .
[2] كذا ، والمناسب : ونحوها .
[3] القواعد والفوائد 1 : 149 .
[4] في ( ف ، م ) : الزوجية .

214

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست